- 21:44لقجع يحفز لبؤات الأطلس قبل انطلاق "كان"السيدات
- 21:27تمارة.. قاتـ.ـل والده المسن بدم بارد في قبضة الأمن
- 20:47المغرب يُسخّر ستة ملاعب لإنجاح "كان السيدات 2024"
- 20:00الرباط تستعد لافتتاح كأس إفريقيا للسيدات وسط دعوات جماهيرية لدعم لبؤات الأطلس
- 19:49النقابات التعليمية تحمل برادة مسؤولية عودة الاحتقان
- 19:25حيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية يورط أربعينيا بأولاد تايمة
- 19:21"الكاف" يشيد بالتغطية غير المسبوقة لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2024
- 19:05فيلدا ... "الرهان كبير جدا ومتحمسون لتحقيق إنجاز جيد
- 19:00الـ"NIRO" يفرج عن ألبومه الجديد "حياتي.. رمل ودم"
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
مجلس المنافسة يُحقّق في احتكار سوق السردين الصناعي
في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، فتح مجلس المنافسة تحقيقاً في وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي.
وأكد بلاغ للمجلس، أنه تبعاً للعناصر والإستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي. موضحاً أن هذه الإتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة، تمثلت في "توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل"، و"توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين".
وأضاف البلاغ، أنه طبقاً لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل فئات المجهزين البحريين، والوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها. ويُشكّل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق والبحث لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الإختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة، في ظل الإحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
تعليقات (0)