-
10:22
-
10:06
-
09:44
-
09:25
-
09:05
-
08:48
-
08:30
-
08:11
-
07:26
-
07:06
-
06:36
-
06:17
-
06:00
-
05:47
-
05:24
-
05:00
-
04:27
-
04:00
-
03:23
-
03:00
-
02:18
-
02:00
-
01:50
-
01:27
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
21:33
-
21:11
-
21:02
-
20:47
-
20:30
-
20:08
-
19:43
-
19:25
-
18:26
-
18:02
-
17:42
-
17:03
-
16:39
-
16:29
-
16:00
-
15:41
-
15:26
-
15:25
-
15:01
-
14:48
-
14:39
-
14:18
-
14:00
-
13:40
-
13:11
-
12:45
-
12:25
-
12:01
-
11:41
-
11:03
-
11:01
-
10:50
-
10:41
تابعونا على فيسبوك
هذه أهم مقتضيات قانون الشيكات المخفف للعقوبات الزجرية
قدّمت الحكومة مشروع قانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم مدونة التجارة، في خطوة تشريعية تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمعاملات التجارية، وتعزيز الثقة في وسائل الأداء، لا سيما الشيك والكمبيالة، عبر مقاربة جديدة تجمع بين الردع والمرونة، وتهدف إلى تخفيف الطابع الجنحي عن بعض الأفعال من دون المساس بمصداقية المعاملات المالية.
وبناء على تفاصيل المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، تم الحديث عن مستجدات جوهرية عدة تتعلق باستخدام الشيك؛ إذ تم إقرار نظام المصالحة أو الصلح الجنائي في جميع مراحل الدعوى، بما في ذلك أثناء تنفيذ العقوبة. ويتيح هذا النظام للمخالف إمكانية تسوية وضعيته عبر الأداء أو التنازل عن الشكاية، ما يؤدي إلى عدم تحريك الدعوى أو إسقاطها.
كما نص المشروع على إعفاء جنحي في حال ارتكاب الفعل بين الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، مراعاة للروابط الأسرية والاجتماعية.
ومن أبرز المقتضيات الجديدة كذلك، إشعار الساحب من طرف النيابة العامة بضرورة توفير المؤونة خلال 30 يوما قبل تقديمه أمامها، مع إمكانية تمديد الأجل بموافقة المستفيد، وهو ما يكرس منطق الإنذار قبل الزجر.
وفي الجانب الزجري، أتاح المشروع إمكانية إخضاع الساحب لتدابير المراقبة القضائية مثل السوار الإلكتروني كبديل عن الاعتقال، مع تخفيض العقوبة الحبسية من سنة إلى خمس سنوات لتصبح بين سنة وسنتين فقط، والتمييز بين حالات الإهمال البسيط وحالات التزوير أو التزييف