- 17:33إسكوبار الصحراء.. جلسة جديدة تكشف معطيات مثيرة
- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
تابعونا على فيسبوك
حزب "السنبلة" يقترح تشريعا يعوّض المتضررين من أخطاء القضاء!
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون جديد يهم التعويض عن الخطأ القضائي. حيث استند هذا المقترح إلى الفصل 122، الذي ينص على أنه “يحق لكل متضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة”.
واعتبر الفريق أن حق التعويض عن الخطأ القضائي يعتبر من المبادئ الأساسية لتحقيق العدالة، مبرزا أن هذا المبدأ عرف اهتماما متزايدا لدى مختلف الدول التي تبنته من خلال التنصيص عليه في قوانينها وجعلت منه مبدأ دستوريا على غرار المملكة المغربية من خلال ما أكده المشرع الدستوري بمقتضى دستور 2011.
وكشفت المذكرة التقديمية للمقترح أن التعويض عن الخطأ القضائي يعتبر وسيلة لإصلاح وجبر الأضرار المترتبة عن هذا الخطأ، وذلك من خلال إقرار تعويض مناسب لفائدة المضرور، تؤديه الدولة باعتبارها المسؤولة عن تدبير شؤون مرفق العدالة.
ونبهت المذكرة أنه بالرغم من أن العمل القضائي عرف مجموعة من الدعاوى تطالب بالتعويض عن الأخطاء القضائية في إطار الفصل 122 من الدستور، إلا أن ذلك لا يعد كافيا لإنهاء الجدل القضائي والفقهي بخصوص مسألة التعويض عن الخطأ القضائي، وبالتالي فقد أصبح ملحا إخراج قانون محدد لمجال إعمال هذه المسؤولية وحدودها وحالاتها وتحديد الجهة المختصة بالبت فيها، وكذا تحديد التعويض المستحق.
وأوضح الفريق أن هذا المقترح يأتي لعدة أسباب منها الاعتراف بحق الأفراد في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الخطأ القضائي وتحمل الدولة مسؤوليتها عن نشاط مرفق القضاء وتوضيح عمومية الفصل 122 من الدستور وتضمينه مصطلح “قضائي” الذي ينصرف إلى كافة الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
كما يهدف لتعزيز النهج الحقوقي الذي انخرطت فيه المملكة وسد الثغرات التي تعتري مسطرة المراجعة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ومسطرة المخاصمة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية والمتمثلة في الحصر الضيق لحالاتهما في صور محدودة، مما يجعل باقي الأخطاء القضائية لا تطالها المسؤولية والحق في التعويض.
وأ شارت إلى مسايرة العديد من التشريعات التي جعلت مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية هي الأصل دون حاجة إلى سلوك مسطرتي المراجعة والمخاصمة. كما يسعى لتمكين المتقاضي ضحية الخطأ القضائي من مقاضاة الدولة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ القضائي.
وسب ذات المصدر فيشترط لتقرير التعويض عن الخطأ القضائي، أن ينتج عن هذا الخطأ القضائي ضرر مادي ومعنوي؛ أن يكون الضرر جسيما واستثنائيا؛ أن يكون الضرر مباشرا ومحقق الوقوع وشخصيا.
تعليقات (0)