- 11:05أمريكا تدرس نقل قيادة أفريكوم من ألمانيا إلى المغرب
- 11:04نفوق أزيد من 50 رأسا من الأغنام في ظروف غامضة بالرحامنة
- 10:42المغرب يدرس الحصول على طائرة العقرب الصينية
- 10:25إجراءات حكومية تستبق شهر رمضان
- 10:22تبون: المناخ مع فرنسا أصبح ضارا
- 09:30وفاة سفيان البحري إثر أزمة قلبية مفاجئة
- 09:28الطاكسيات والتطبيقات..البقاء للأقوى
- 09:02تراجع استثمارات المغرب بالخارج بـ23 في المائة
- 08:30السجن النافذ لبرلماني في قضية تبديد أموال عمومية
تابعونا على فيسبوك
مقترح قانون لحماية الأطفال مع التحقق من مسؤولية الأزواج
للحد من أسباب التفكك الأسري وتقليص وثيرة معدلات الطلاق، يقترح قانون إطار لسياسة الدولة الموجهة للأسرة والطفل، الذي من شأنه التحقق من استعداد المقبلين على الزواج لتحمل مسؤولية قيام الأسرة، إلى جانب إعطاء الأولوية للأسر في البرامج العمومية للسكن، وتحمل الدولة مسؤولية الولاية الشرعية عن الأطفال المهملين.
ويحمل مقترح القانون بين طياته، سلسلة من المواد التي تؤطر سياسة الدولة الموجهة للأسرة والطفل، إذ تنص المادة الأولى المقترحة على كونه “تطبيقا لأحكام الفصلين 32 و71 من الدستور، يحدد هذا القانون الإطار الأهداف الأساسية التي تسعى الدولة لتحقيقها في سبيل ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وضمان وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها، باعتبار الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي الخلية الأساسية للمجتمع”.
ووفق هذه المادة أيضا، يهدف القانون إلى تعزيز الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
وحددت المادة الثانية أهداف سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة والطفولة في ضمان الحماية الفعلية للأسرة القائمة على الزواج الشرعي، والوقاية من أسباب التفكك الأسري وتقليص وتيرة معدلات الطلاق والهجر والعنف الأسري، وتأهيل الأزواج عبر برامج التربية الأسرية وإعداد الأزواج لتحمل مسؤولية الأسرة.
وبحسب المادة ذاتها وضمن الأهداف “تشجيع الشباب على الزواج، وتقليص ظاهرة الزواج المتأخر، وضمان الحماية القانونية المتساوية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي المتساوي لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية، وحماية الطفولة وضمان استفادة جميع الأطفال فوق التراب الوطني من التربية والتمدرس والصحة والترفيه، وتقليص مؤشرات الانحراف وجرائم الأحداث وحماية الأطفال من مختلف السلوكات الإدمانية، وحماية الطفولة من التشغيل المضر بالصحة ومن مختلف أشكال العنف”.
وتؤكد المادة الثالثة المقترحة على مراعاة السلطات العمومية والجماعات الترابية عند وضع سياسات أو برامج أو مشاريع عمومية أو قطاعية أو ترابية، وعند تنفيذها، مدى تأثيرها على الأسرة والطفولة وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.
وتضع الدولة برامج تحفيزية وتشجيعية لتأهيل الرجال والنساء المقبلين على الزواج وإعدادهم لتحمل المسؤولية الأسرية، وتشجع برامج الوساطة الأسرية لمساعدة الأزواج على تجاوز الصعوبات، بحسب المادة الرابعة من القانون المقترح.
وتتضمن المادة الرابعة أيضا أنه “تدمج هذه البرامج في برامج مؤسسات التربية والتكوين ودفاتر تحملات الإعلام العمومي وأنشطة المؤسسات الدينية وخاصة خطب الجمعة ودروس الوعظ والإرشاد، وتدعم الدولة جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذه التخصصات”.
ومن شأن هذا القانون، مراعاة السياسة الضريبية والجبائية للدولة أهداف هذا القانون، كما تركز برامج الحماية الاجتماعية والاستهداف الاجتماعي على الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، بحسب ما ورد في المادة الخامسة منه.
وتقضي المادة السادسة المقترحة، بضرورة تركيز السياسة الجنائية على الحماية الجنائية للأسرة والطفل، وتسعى بكل الوسائل القانونية إلى تقليص الجرائم المرتكبة في حق الأسرة والطفل والجرائم الموجهة نحو الأصول والفروع والأزواج.
تعليقات (0)