- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تتلقى 62 طعنا في انتخابات مجلس النواب
توصلت المحكمة الدستورية، يومه الجمعة 29 أكتوبر الجاري، بـ62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.
وذكر بلاغ للمحكمة الدستورية، أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الإنتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أفادت في بلاغ لها شهر شتنبر الماضي، بأنه بناء على القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بها، وخاصة المادة 32 منه، إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا العمال وولاة الجهات، أنها ستشرع في تلقي الطعون الإنتخابية طيلة الـ30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الإقتراع المجرى يوم 8 شتنبر الجاري، لإنتخاب أعضاء مجلس النواب.
وذكرت المحكمة، بأحكام القانون التنظيمي 66.13 وكونه ينص على أن الطعون الإنتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة، تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الإنتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يجري الإنتخاب بدائرتها. مضيفة أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الإسم الشخصي والإسم العائلي للطاعن، وصفته وعنوانه، والإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الإنتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها؛ ويمكنه أن يستعين بمحام.
تعليقات (0)