- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
مجلس المستشارين يدرس تجريد أعضائه المتغيبين
من المرتقب أن يعقد رئيس مجلس المستشارين اليوم الجمعة 19 يوليوز 2024، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية من أجل الاتفاق على مضامين مشروع النظام الداخلي الجديد.
وحسب ما علم موقع "ولو" من مصادر متطابقة، فإن مجلس المستشارين، يستعد لاعتماد نظام داخلي جديد له، بعدما ظل يشتغل بنظام يعود إلى سنة 2017. حيث يتضمن المشروع الجديد، تعديلات جديدة همت مسطرة تجريد المستشارين من عضوية البرلمان.
وينص مشروع النظام الداخلي على أنه “يجرد من العضوية بالمجلس، كل مستشارة أو مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة، عن حضور أشغال مجلس المستشارين وأجهزته دون عذر مقبول”. ويعتبر عذرا مقبولا استفادة المستشارة أو المستشار المعني من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأشارت مصادر الموقع إلى أن مشروع النظام الداخلي، نص كذلك على أن مكتب مجلس المستشارين يقوم بمراسلة المستشارة أو المستشار المتغيب كتابة لتوضيح أسباب غيابه، داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بمراسلة مكتب المجلس، وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وفي حالة عدم توصل مكتب مجلس المستشارين بتوضيح المستشار المعني، يعتبر ذلك تأكيدا على غيابه دون عذر مقبول. كما نص مشروع النظام الداخلي على عدم اعتبار تقديم الأسئلة الكتابية بمثابة عذر لعدم تطبيق مسطرة التغيب داخل الفترة المذكورة.
ويشار إلى أن النظام الداخلي الجديد منع المستشارين البرلمانيين من استعمال صفتهم في الاشهارات وخدمات المقاولات والسلع، كيفما كانت طبيعتها، تحت طائلة العزل، إذا لم يصححوا وضعيتهم بعد مراسلة رئيس المجلس.
وجدير بالذكر أن المشروع يعرّف السنة التشريعية الكاملة، بأنها الفترة الزمنية الممتدة من يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر إلى غاية يوم الخميس الذي يسبق الجمعة الثانية من شهر أكتوبر من السنة الموالية.