- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
فرنسا.. القضاء يسجن "مغربية" لثمان سنوات بسبب التحاقها بساحات القتال في سوريا
حكمت محكمة باريس الجنائية يوم أمس الأربعاء، 7 غشت الجاري، على أم إيطالية من أصل مغربي تدعى "رجاء مجاهد" بالسجن لمدة ثماني سنوات، وذلك بسبب انضمامها لمناطق القتال الجهادية في سوريا وكذا حمل أبنائها معها.
وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية، إلى أن المتهمة انتقلت إلى سوريا في مارس 2017، رفقة أبنائها البالغين من العمر 5 و 9 سنوات، وعند وصولها إلى مدينة إدلب تزوجت وحملت مرة أخرى.
وفي دجنبر 2017، انتقلت المتهمة إلى تركيا، وتم اعتقالها في فرنسا بموجب أمر اعتقال، حيث تم العثور في حوزتها على وثائق رسمية من جماعة أحرار الشام، وهي إحدى الفصائل المعارضة المسلحة التي نشأت إبان الأحداث السورية وذلك باتحاد أربع فصائل إسلامية سورية، وكذا صور لمجاهدين على هاتفها المحمول، وأطفال مقتولين.
جدير بالذكر أن، قانون مكافحة الإرهاب في فرنسا حظي بتأييد حكومى وشعبي واسع؛ فالقانون تمت الموافقة عليه في الجمعية الوطنية بأغلبية 415 صوتا في مقابل 127 صوتا، كما دعم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، القانون ورفض دعوات البعض بعرضه على المجلس الدستوري لتحديد مدى دستوريته، كما أكد خلال خطاب سابق له أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبروغ أن فرنسا تحارب الإرهاب في حدود القانون وبإشراف القضاة.
القانون يعتبر أبلغ رد على التهديدات الإرهابية، وعلى المستوى الشعبي لم يلق القانون أية اعتراضات كبيرة فالعديد من دراسات استطلاع الرأي أكدت أن 57% من الفرنسيين مؤيدون للقانون.
وتضمن القانون العديد من الإجراءات الحاسمة لمواجهة الإرهاب والتنبؤ بالهجمات الإرهابية ومنها على سبيل المثال:
- إغلاق دور العبادة: يسمح القانون للمسؤولين المحليين بإغلاق أي من دور العبادة (مساجد - كنائس - معابد) إذا ثبت أن أحد الدعاة في تلك الدور يحرض على شن هجمات إرهابية أو يفتخر بالإرهاب ويدعو له، وسيكون أمامها 48 ساعة للطعن على القرار، وأن عدم الامتثال لقرار الإغلاق سيكلف القائمين على دور العبادة غرامة قدرها 45 ألف يورو والسجن لمدة ثلاث سنوات.
- إنشاء مناطق أمنية: يسمح القانون بانشاء المناطق الأمنية المغلقة، إذا وجد تهديد إرهابي يستهدف إحدى الحفلات أو الأماكن، ويكون للسلطات الأمنية أحقية إغلاق المناطق المحيطة وإخضاع الأشخاص الراغبين في دخول المنطقة لعملية تفتيش دقيقة من قبل قوى الأمن والشرطة.
- الاشتباه: منح القانون المزيد من الصلاحيات للشرطة في توقيف وتفتيش المارة في محطات القطارات والموانئ والمطارات في دائرة قطرها 20 كيلو مترًا، وكان في السابق طبقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي كان يسمح للشرطة بالتفتيش والاشتباه في المناطق الحدودية ومحطات القطار، إلا أن القانون وسع دائرة التفتيش والاشتباه المكانية لتصبح 20 كيلو مترًا في محيط المطارات والموانئ، وطبقا لهذا البند من القانون ستقع معظم مناطق باريس في نطاق التوقيف والتفتيش.
- فرض الإقامة الجبرية: لوزير الداخلية الفرنسي الحق في إصدار قرارات بوضع المشتبه بهم رهن الإقامة الجبرية دون الحصول على موافقة مسبقة من القضاء الفرنسي.
- الحد من حرية الحركة: عبر إخضاع الأفراد للمراقبة الفردية ومن الممكن أن تستمر هذه الحالة لمدة عام على أن يظل الفرد المراقب في حدود مدينته وإذا أراد الذهاب أبعد من ذلك عليه ارتداء السوار الإلكتروني.
- تفتيش المنازل: أتاح القانون لمفوض الشرطة بأن يطلب من القاضي إذن تفتيش أحد المنازل ومن الممكن أن تلجأ الشرطة إلى التحفظ لمدة أربع ساعات على الشخص الذي يتم تفتيش منزله فضلا عن التحفظ على المستندات والبيانات والأشياء المادية.
- نقل الموظفين: يسمح القانون بنقل الموظف المشتبه فيه والذي يعمل في إدارات خاصة بالأمن والدفاع.
- التنصت على المكالمات الهاتفية: يسمح لأجهزة المخابرات الفرنسية بالتنصت على الاتصالات الإلكترونية والبريد الإليكتروني.