- 23:12الوكالة الوطنية للمياه والغابات تستبق حرائق الصيف بخرائط تنبؤ
- 23:00حوادث السير.. 21 قتيلا خلال الأسبوع الأخير
- 22:44حزب "أومكونتو وي سيزوي" الجنوب إفريقي يدعم مقترح الحكم الذاتي
- 22:31القضاء الكندي يدين "جيراندو" بتهمة التشهير
- 22:30مأساة بالجديدة.. مصرع أم و3 أطفال غرقا بشاطئ غير محروس
- 20:30موجة الحر تنهي حياة 1180 في إسبانيا خلال شهرين
- 20:09وزارة السياحة تعلن عن تغييرات في برنامج GO سياحة
- 19:49تضامن واسع مع الإخوة الشبلي
- 19:30مطلب برلماني بزيادة تعويضات حوادث الشغل
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل لائحة الأنشطة التي يجب أن تستمر في العمل خلال فترة الطوارئ
في إطار ضمان استمرارية الخدمات ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني، أنهت وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي في بلاغ مشترك، إلى عموم المهنين أنه تم تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية. مهيبة بجميع المهنيين الإنخراط والتعبئة الشاملة من أجل تأمين استمرارية الخدمات وتموين السوق الوطني.
وحددت الوزارتان لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية كما يلي:
بالنسبة للأنشطة التجارية فتهم: المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة؛ أسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك والدجاج بالجملة؛ محلات بيع المواد الغدائية بالجملة؛ محلات البقالة والتغذية العامة؛ محلات بيع الخضر والفواكه؛ الرحبات ومحلات بيع الحبوب؛ محلات الجزارة؛ محلات بيع الدجاج؛ محلات بيع البيض؛ محلات بيع الأسماك؛ المخابز والحلويات؛ محلات بيع الزيتون والتوابل؛ محلات بيع الفواكه الجافة؛ محلات بيع مواد التنظيف والورق الصحي؛ الصيدليات؛ الشبه صيدليات؛ محلات بيع المستلزمات والمعدات الطبية؛ محلات بيع العقاقير والأدوات واللوازم الصحية (صانيتايري)؛ محلات بيع قطاع الغيار؛ ومحلات بيع الأسمدة والمبيدات والمعدات الفالحية والأعلاف.
أما فيما يتعلق بالخدمات فتخص: المصحات والعيادات الطبية؛ مختبرات التحاليل الطبية؛ محلات مزاولة المهن الشبه طبية؛ محلات مزاولة المهن الحرة الضرورية؛ الوكالات البنكية والمصرفية؛ وكالات التأمين؛ الوكالات التجارية لشركات توزيع الماء والكهرباء؛ وكالات شركات الاتصالات؛ وكالات البريد؛ مكاتب الإرساليات وتسهيلات الأداء؛ محطات توزيع الوقود والخدمات؛ خدمات الحراسة والنظافة؛ خدمات النقل الحضري ونقل المسافرين وسيارات الأجرة؛ خدمات نقل البضائع واللوجستيك؛ خدمات البيع عن بعد والإيصال بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية والحاجيات الأساسية؛ خدمات الإسعاف والتمريض ونقل المرضى؛ خدمات الصيانة المنزلية (الكهرباء؛ السباكة،...)؛ محلات وورشات إصلاح العربات والدراجات النارية وإصلاح العجلات؛ خدمات إصلاح الآليات الفلاحية؛ خدمات إصلاح المعدات التقنية والآليات الصناعية؛ خدمات الصيانة الصناعية؛ والخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
إضافة إلى الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج والتوضيب والتخزين مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة، وكذا الأنشطة الفلاحية وأنشطة الصيد البحري مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة.
وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس، عن حالة الطوارئ وتقييد حرية التنقل، والتي دخلت حيز التنفيذ على الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 20 مارس الجاري، وذلك في إطار مساعي الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.