- 16:47انخفاض أسعار النفط عالميا
- 16:30القضاء يستدعي مصطفى لخصم من جديد
- 16:13جلالة الملك يعزي ترامب في ضحايا الفيضانات
- 16:12وهبي: يجب تطوير المهن القضائية لمواكبة التحولات المتسارعة
- 16:00تقرير: المغرب بين أكثر الدول تضررا من الجفاف
- 15:40تقرير إسباني: تزايد موجات "الحريك"من الجزائر لإسبانيا
- 15:25تفكيك عصابة فرنسية مغربية لتهريب المخدرات
- 15:03تأجيل محاكمة الملياردير الدرهم
- 14:52المغرب يسجل انخفاضا ملحوظا في نسبة الاعتقال الاحتياطي
تابعونا على فيسبوك
تطورات جديدة في قضية أخوي الشبلي
أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، أمس الاثنين، جلسة محاكمة الشقيقين سعيد وأيمن الشبلي، إلى غاية 14 يوليوز الجاري، وقد جدد دفاعهما المطالبة بإطلاق سراحهما.
وقال محمد النويني عضو هيئة الدفاع، إنه تم في ختام الجلسة التقدم بطلب الإفراج المؤقت عن شقيقي ياسين الشبلي الذي توفي بمخفر للشرطة في المدينة، بناء أنهما تتوفر فيهما كافة الضمانات المالية والشخصية للحضور والمثول أمام القضاء بالنظر إلى وضعهما الاجتماعي المستقر، وسكنهما وعملهما القارين، وبأنهما لا يخشى منهما ولا يخشى عليهما.
وأسس الدفاع طلب السراح على كون المعنيين هما المعيلان الوحيدان للأسرة المتوفى عنها الأب، والمكونة من الأم المسنة، والأخوات الثلاثة المكلومات في مقتل ابنهم ياسين واعتقال 3 أفراد من العائلة الذكور.
وأكد المحامي أن الشقيقين مضربان عن الطعام منذ الاعتقال احتجاجا، حسب رأيهما، على استهدافهما من قبل جهات يرونها خصما لهما، وبالنظر للوضعية الصحية لسعيد الشبلي الذي أجرى عملية جراحية لم يمض عليها اسبوعان، ومازال في مرحلة الاستشفاء منها وفي فترة نقاهة.
ومما أسس عليه الدفاع طلب السراح؛ عدم خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، على اعتبار أنهما اعتقلا على خلفية مطالبتها بشكل سلمي وحضاري بالكشف عن قاتلي شقيقهما وإنفاد القانون في مواجهتهم وإنصاف العائلة وجبر ضررها وعدم الإفلات من العقاب.
ولفت النويني إلى عدم توفر المبررات القانونية للاعتقال المحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن مبدأ البراءة هو الأصل”، وأن الاعتقال الاحتياطي “يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة”، كما أن الإفراج عن المتهم مجرد إجراء مؤقت، حسب ما أكدته المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن ” كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية، ويفسر الشك لفائدة المتهم”، في حين أن الاعتقال الاحتياطي حسب المادة 159 ما هو إلا “تدبير استثنائي وليس تدبيرا أصليا بل الأصل هو البراءة”.