- 00:03قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025
- 23:33قرار ترامب يدخل حيز التنفيذ
- 23:12"جيت 2" تربط مراكش وأكادير بـ13 مطاراً بريطانياً
- 22:47تباين مواقف أولياء التلاميذ بشأن استمرار الدراسة
- 22:43أسود الأطلس يتفوقون على بنين بهدف الكعبي ويواصلون التحضير لـ"كان 2025"
- 22:30أربعة تلاميذ ضمن ضحايا فاجعة "التريبورتور"
- 22:13مطالب باستعداد المغرب لمتحور جديد لكورونا
- 21:50إزالة الخيام يخرج متضرري زلزال الحوز للاحتجاج
- 21:32شرطي يطلق النار في فاس لتوقيف مجرم خطير
تابعونا على فيسبوك
التصويت بالإجماع على قانون زجر المخالفين للطوارئ الصحية
أقرت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يومه الإثنين 23 مارس الجاري، بالإجماع مشروع مرسوم قانون يتعلق بـ"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات".
وحسب مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.292، فيعاقب كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الإقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.
وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وكانت الحكومة قد صادقت أمس الأحد، خلال انعقاد مجلسها الحكومي على مشروع مرسوم المذكور، والذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الإستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19".
تعليقات (0)