- 14:20المغرب يستورد 1558 طناً من اللحوم البرازيلية
- 14:05الدريوش تطلق مبادرة الحوت بثمن معقول
- 13:47توقعات فلكية.. غرة رمضان في المغرب قد توافق 2 مارس 2025
- 13:43سفير ألمانيا يؤكد تكامل اقتصاد بلاده والمغرب
- 13:07مسؤول أمني بلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب
- 12:42أمن تمارة يطيح بمتورطين في نشر محتويات عنيفة
- 12:35 حريق يأتي على سيارة إسعاف في شارع مولاي رشيد بطنجة
- 12:14باريس سان جيرمان يواجه أولمبيك ليون قمة مثيرة بالدوري الفرنسي
- 11:50جمال بن صديق يعود بقوة إلى "غلوري"بإسقاط خصمه بالضربة القاضية
تابعونا على فيسبوك
التصويت بالإجماع على قانون زجر المخالفين للطوارئ الصحية
أقرت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يومه الإثنين 23 مارس الجاري، بالإجماع مشروع مرسوم قانون يتعلق بـ"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات".
وحسب مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.292، فيعاقب كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الإقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.
وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وكانت الحكومة قد صادقت أمس الأحد، خلال انعقاد مجلسها الحكومي على مشروع مرسوم المذكور، والذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الإستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19".
تعليقات (0)