- 13:06الشيبي والشحات يطويان صفحة الخلافات
- 12:01لارام تُروّج لعروضها في تونس
- 11:45وفاة سفير المغرب السابق بروسيا عبد القادر لشهب
- 11:28تراجع حاد في إنتاج السكر بالمغرب
- 11:13رحلات جوية بالمغرب مهددة بالإلغاء بسبب إضراب عام بفرنسا
- 11:04لهذا السبب يتجه المغرب لإستيراد زيت الزيتون البرازيلي
- 10:30بنكيران: ما يقع في ظل هذه الحكومة غير مسبوق.. وصفحة البيجيدي نقية طاهرة
- 10:02هذه حقيقة وجود أسلحة إسرائيلية في سفينة رست بميناء طنجة
- 09:39حصري.. هذه خصائص مسيرة كاميكازي التي تواجه ميليشيات البوليساريو
تابعونا على فيسبوك
التصويت بالإجماع على قانون زجر المخالفين للطوارئ الصحية
أقرت لجنة الداخلية بمجلس النواب، يومه الإثنين 23 مارس الجاري، بالإجماع مشروع مرسوم قانون يتعلق بـ"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات".
وحسب مشروع مرسوم القانون رقم 2.20.292، فيعاقب كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. ويشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الإقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.
وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وكانت الحكومة قد صادقت أمس الأحد، خلال انعقاد مجلسها الحكومي على مشروع مرسوم المذكور، والذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الإستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19".