- 12:05فيتش تتوقع نمو البنوك المغربية
- 11:33الرجاء يُعلن عن جمع عام غير عادي
- 11:22نزار بركة يستعد باكر للانتخابات من دائرته بالعرائش
- 11:07ارتفاع قياسي للهجرة السرية بسبتة مطلع 2025
- 10:38رايان إير تُقلّص عملياتها في إسبانيا وتتجه للمغرب
- 10:23برلماني يكشف خروقات العمران أمام وزيرة الإسكان
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 10:02انقلاب شاحنة يفضح شحنة كبيرة من المخدرات
- 09:40إسبانيا ترصد 2.6 مليون يورو لترميم مستشفى بطنجة
تابعونا على فيسبوك
مقصلة العزل تقترب من البرلماني السابق عبد الله العلوي
في جديد موضوع مقاضاة عامل إقليم شفشاون لـ"عبد الله العلوي" البرلماني السابق بالإقليم، لإرتكابه خروقات في تسيير الشأن العام المحلي، أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة "بني رزين"، ومخالفته للقانون المتعلق بتدبير وصرف المال العام، وغيرها من الخروقات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، قررت المحكمة الإدارية بالرباط حجز الملف رقم 2024/7110/422 للمداولة من أجل النطق بالحكم خلال جلسة 10 شتنبر الجاري. بحسب ما ذكرت جريدة "الأخبار".
وقالت الصحيفة، إن البرلماني "العلوي"، يتهدده العزل بناء على مضامين تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في موضوع شبهات ارتكابه لخروقات وتجاوزات مالية وإدارية في تسيير جماعة "بني رزين" بالإقليم، وهي الخروقات التي تمس بأخلاقيات تدبير المرفق العمومي والجماعة الترابية، فضلت عن خرقها لمضامين القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وأضافت أن "العلوي" سبق توصله بمراسلة رسمية من عامل شفشاون، تُلزمه بالتوقف الفوري عن ممارسة مهامه الإنتدابية بجماعة "بني رزين" التي تشهد صراعات قوية واستقالات والتراجع عنها، إلى حين فصل القضاء الإداري في ملف عزله من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، حيث سبق تحمله لمسؤولية رئاسة الجماعة المذكورة، بعد اعتقال رئيسها في ملف الإتجار في المخدرات وإدانته من قبل المحكمة بالحبس النافذ وقضائه العقوبة حيث كان يحاكم في حالة اعتقال.
وأشارت "الأخبار"، إلى أن السلطات الإقليمية بشفشاون اعتمدت على المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، التي تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
تعليقات (0)