- 07:56توقيف أب وابنه بتهمة النصب والاحتيال بطريقة “السماوي"
- 07:31توقيف 15 شخصا تورطوا في خلق شركات وهمية
- 06:33أجواء حارة نسبيا في توقعات أحوال طقس الثلاثاء
- 20:59لبؤات الصالات يكتسحن أنغولا ويتأهلن لنهائي كأس افريقيا
- 20:31التعاون القضائي..الحسن الداكي يستقبل رئيس المحكمة العليا لجمهورية النمسا
- 20:00وهبي يعلن عن إجراءات صارمة لمواجهة العنف المرتبط بالأسلحة البيضاء
- 19:53وزارة الأوقاف تعلن الثلاثاء فاتح شهر ذي القعدة 1446 هـ
- 19:42أمن البيضاء يوقف مقرقب ألحق خسائر بممتلكات خاصة
- 19:24التحالف الديمقراطي الإجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية للمملكة
تابعونا على فيسبوك
مشروع حكومي جديد ينهي الفوضى بقطاع الصناعة التقليدية
أعلنت الأمانة العامة للحكومة، عن وضع مشروع قانون جديد أعدته وزارة الشغل والإدماج المهني، ويروم إنهاء العبث والفوضى بقطاع الصناعة التقليدية.
وينص مشروع القانون، الذي سيتم مناقشته في إحدى اجتماعات المجلس الحكومي المقبلة إلى حين وصوله للبرلمان لمنحه الضوء الأخضر بعد إدخال التعديلات؛ على "تحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف"، وكذا فرض مقتضيات جديدة على المشغلين في قطاع الصناعة التقليدية، تهم ظروف الإشتغال بهذا المجال، أهمها، إقرار حد أدنى للأجر لكل أجير، من أجل إنهاء "الإستغلال" الذي يعانيه عدد من العمال، الذين يضطرون للاشتغال بأجر زهيد، بسبب البطالة.
كما جاء النص الجديد، بعدد من الحقوق الأخرى لصالح العمال بقطاع الصناعة التقليدية، وتتمثل في إقرار "الحق في الراحة الأسبوعية والعطل ومدة العمل"، ومنع أرباب العمل من "تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة"، ومنع "تسخير الأجراء في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف لأداء الشغل قهرا أو جبرا"، إضافة إلى تجنب "تشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا"، أو تشغليهم "في الأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم".
ونبه النص أيضا إلى أن النساء العاملات في هذا القطاع، "يجب أن يضمن لهن النقل إلى مقرات الشغل ليلا ذهابا وإيابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي". فضلا عن منح النساء الأجيرات "فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن 11 ساعة متوالية، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا".
تعليقات (0)