- 18:30دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم
- 18:13عمر الهلالي يشعل الصراع بين ميلان وإشبيلية
- 17:56تقرير دولي: تراجع الإصابة بـ"السيدا" في المغرب
- 17:40ريان إير تُعزّز الربط الجوي بين بني ملال وطنجة
- 17:21الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا
- 17:01انخفاض الأرقام الإستدلالية للقيم المتوسطة للواردات والصادرات
- 16:36"الميزان" يسعى إلى تعديل كفته بالشمال باستقطاب مناضلي "الحمامة"
- 16:22أمن الجديدة يدخل على خط فيديو العنف
- 16:00موجة مقاطعة عالمية على المنتجات الأميركية بعد حرب ترامب الجمركية
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب يصادق على مرسوم أحكام الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراأت الإعلان عنها.
وذكر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن هذا النص التشريعي يهدف إلى نسخ أحكام المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المذكور والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية (باستثناء الآجال المتعلقة بالطعن بالاستئناف الخاصة بالأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وبمدد الوضع تحت الحراسة النظرية وبالاعتقال الاحتياطي)، على أن يستأنف احتساب هاته الآجال ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ.
وأضاف السيد بوطيب أنه سيتم تعويض هذه الأحكام الواردة في المادة السادسة بأحكام أخرى تخول للحكومة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، وقف سريان مفعول الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إذا تبين لها أن استمرار سريان مفعول هذه الآجال يحول دون ممارسة الأشخاص المعنيين به بحقوقهم أو الوفاء بالتزاماتهم خلال هذا الأجل بسبب الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المختصة للحد من تفشي الوباء، مشيرا أن هذه المقتضيات الجديدة تنص أيضا على الإحالة على نص تنظيمي لتحديد حالات وقف سريان مفعول الآجال المذكورة.
وأوضح أن وضع هذه المادة السادسة جاء في سياق بداية إعلان حالة الطوارئ الصحية في أواخر مارس الماضي، لمراعاة ظروف الأشخاص خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ودرأ لكل ما من شأنه أن يحول دون وفائهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم وحماية لمصالحهم، بسبب عدم تمكنهم من التنقل لممارسة حقوقهم وكذا تنفيذ التزاماتهم اتجاه الدولة أو الإدارات، لسبب الإجراأت المتخذة من لدن السلطات العمومية للحد من انتشار جائحة "كوفيد 19"، وبالأخص منع التنقل وإجراءات الحجر الصحي.
تعليقات (0)