- 21:07بلاغ جماعة طنجة بشأن جودة الشواطئ
- 21:04 فلومينينسي البرازيلي يطيح بالإنتر خارج مونديال الأندية
- 20:47سوق الاربعاء الغرب.. "الطون والحار" يرسل 37 شخصا للمستشفى
- 20:38رئيس مجلس النواب يبحث مع نظيره البيروفي دعم الوحدة الترابية
- 20:23الكونغرس البيروفي يجدد تأكيد دعمه لمغربية الصحراء
- 20:10بعد تعرضها لحادثة سير.. رجاء بلمير: "الله يبعد علينا وعليكم عيون الشر"
- 20:07قضية الطفلة غيثة.. انتصاب "ماتقيش ولدي" طرفا وهذا قرار المحكمة
- 19:58بوانو يرفض تصنيف البوليساريو بـ"الإرهابية".. "فيهوم خوتنا وولاد عمنا"
- 19:46إيران تعلن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 935 قتيلا
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مدونة التأمينات
خلال اجتماعه الخميس 30 أبريل الجاري، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صادق مجلس الحكومة عبر تقنية التواصل المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تفعيل أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذو الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019.
وأضاف أمزازي، أن مشروع المرسوم يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي ولاسيما معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة؛ وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي. مردفا أن مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يخول تحديد الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود؛ وكيفيات تطبيق أحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي؛ والمعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي؛ وكيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إلى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها.
تعليقات (0)