- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون مدونة التأمينات
خلال اجتماعه الخميس 30 أبريل الجاري، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صادق مجلس الحكومة عبر تقنية التواصل المرئي، على مشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تفعيل أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذو الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019.
وأضاف أمزازي، أن مشروع المرسوم يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي ولاسيما معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة؛ وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي. مردفا أن مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يخول تحديد الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود؛ وكيفيات تطبيق أحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي؛ والمعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي؛ وكيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إلى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها.