- 22:02مطلوب من الانتربول.. إيقاف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
- 21:31وزارة الصحة.. قانون التأمين الإجباري عن المرض محطة تشريعية مفصلية
- 21:26أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة برنامج الماء الشروب ومياه السقي
- 21:22باريس سان جيرمان يسحق الريال برباعية ويتأهل إلى نهائي مونديال الأندية
- 21:07لبؤات الأطلس يكتسحن الكونغو الديمقراطية برباعية في كان السيدات
- 21:02ترام ترامب يقول إنه سيفرض 30% رسوما على ليبيا بدءا من غشت
- 20:31استطلاع: هذا ما يعتقده 55% من الإسبان عن المغرب
- 20:03المنون تغيب "با التهامي" الملقب بـ"مول الݣلة"
- 19:49تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بهذه المدن
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
لفتيت يُراسل العمال والولاة بخصوص إحداث أو تجديد فروع الجمعيات
وجّه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، مراسلة ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، طالب باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات.
وأكد "لفتيت"، أن وزارة الداخلية تتوصل من حين لآخر بمعلومات حول إحداث فروع الجمعيات موجودة أو تجديد لمكاتب هذه الفروع، وذلك دون إخبار للسلطات المحلية الكائن بها مقر الجمعيات الأصل، مما يتنافى مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق تأسيس الجمعيات. وأضاف أنه لتلافي ما قد ينتج من نزاعات قانونية يتم إدخال السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى هذا النوع من التصريحات المتعلقة بإحداث فروع الجمعيات الموجودة أو تجديد لمكاتبها، كطرف فيها يجب العمل على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية أو التابعة لجمعية موجودة.
وذكّر وزير الداخلية، بمضمون الفقرة السادسة من الفصل الخامس المذكور، القاضية بأن كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي، وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير ده التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها. مؤكداً أن إحداث أي فروع الجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي. وضمن نفس الشروط، بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها أو تجديد مكاتب هذه الفروع، لدى السلطات الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية الأصل.
وأوردت المراسلة، أنه يتعين على السلطات الإدارية المحلية التي تتلقى طلبات للتصريح بإحداث فروع الجمعيات مؤسسة خارج النفوذ الترابي التابع لها أن تتأكد لدى السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الجمعيات الأصل أن هذه الأخيرة صرّحت بإحداث الفروع المذكورة، قبل منح أي وصل بإحداث هذه الفروع، مع التّأكد من كون القانون الأساسي للجمعيات الأصل يسمح بذلك.