عاجل 16:13 لشكر يقترح تقليص عدد الوزراء ويدعو إلى حكومة سياسية قوية 15:44 إيداع مساعد تربوي السجن في قضية التسجيل الصوتي عبر "واتساب" 15:13 المنصوري تدعو برلمانيي "البام" إلى الانضباط ورفع أداء الفريقين بالبرلمان 14:47 “الكتاب والزيتونة والبصمة” يشكلون فريقا نيابيا مشتركا بمجلس النواب 14:22 السيول تنهي حياة عامل منجمي بزاكورة 13:44 بعد فرنسا.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والطلاب ببروكسل 13:13 انهيار منزل بدرب غلف يرسل سيدة وابنها إلى مستعجلات البيضاء 12:50 فاس.. إحباط تهريب أزيد من 4 أطنان من الشيرا وتوقيف 3 أشخاص 12:42 الأرصاد الجوية تحذر من أمطار قوية مرتقبة 12:12 أكثر من 6600 موقوف ومئات الجرحى في احتجاجات التلاميذ بفرنسا 12:00 فدوى النفيسي: «مدرسة الغد يجب أن تُعِدّ شباباً قادرين على التعلّم مدى الحياة» 11:42 الONCF يطلق رحلة إضافية للبراق كل سبت بين طنجة والدار البيضاء 11:12 فرار أربعة مغاربة من مركز احتجاز المهاجرين بالجزيرة الخضراء 10:44 ولد الرشيد: الخطاب الملكي يحدد أولويات المرحلة المقبلة 10:13 خطاب جلالة الملك يثير اهتمام الإعلام الإسباني 09:44 إيداع "القاضي المزيف" سجن عكاشة 09:09 توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت

لفتيت يمنع توقيعات الجماعات لهذا السبب

الجمعة 12 يونيو 2026 - 15:23
بقلم: Touil Jalal
لفتيت يمنع توقيعات الجماعات لهذا السبب

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، شدد فيها على ضرورة التطبيق الصارم للقواعد القانونية المؤطرة للإشهاد على صحة الإمضاء، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمحررات ووثائق عرفية مرتبطة بتصرفات ومعاملات عقارية.

ودعا الوزير المسؤولين الترابيين في الدورية ذاتها، إلى التطبيق الصارم لجملة من التوجيهات، في مقدمتها المنع المطلق للإشهاد على صحة إمضاء أي وثيقة أو محرر عرفي يرمي، بشكل صريح أو ضمني، إلى نقل أو ترتيب أو الإقرار بحق عيني عقاري خارج الأشكال القانونية المعتمدة، مؤكدًا أن أي تجاوز لهذه القاعدة قد يشكل مساهمة في إضفاء طابع المشروعية على تصرفات لا تستند إلى أساس قانوني.

وألزمت وزارة الداخلية المصالح الإدارية المختصة بالتقيد الدقيق بمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.22.047 الصادر في 8 يونيو 2022، التي تفرض الامتناع عن الإشهاد على صحة الإمضاء كلما تعلق الأمر بوثائق تتضمن مقتضيات مخالفة للنظام العام؛ كما اعتبرت أن كل تصرف عقاري لا يحترم الأشكال القانونية المحددة يبقى خارج دائرة المشروعية، ولا يمكن أن يصبح محلاً لأي إجراء إداري يمنحه قوة أو حجية شكلية.

وتأتي هذه التوجيهات في سياق حرص وزارة الداخلية على الحد من استمرار بعض الممارسات المرتبطة بإعداد محررات عرفية تتضمن اتفاقات أو إقرارات ذات طبيعة عقارية، رغم أن التشريع المغربي وضع إطارًا واضحًا لتوثيق الحقوق العينية؛ إذ تنص المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية على أن التصرفات الواردة على الحقوق العينية العقارية يجب أن تحرر في محرر رسمي ينجزه موثق أو عدل، أو في محرر ثابت التاريخ يحرره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، تحت طائلة البطلان.

وأوضحت الدورية أن الإشهاد على صحة الإمضاء لا يعني بأي حال المصادقة على مضمون الوثيقة أو منحها قوة قانونية، باعتبار أن هذا الإجراء يقتصر أساسًا على التحقق من هوية الموقع وصحة توقيعه. غير أن هذا الاختصاص، تضيف الوثيقة، يبقى محكومًا بقيود النظام العام، ولا يمكن استعماله كمدخل لتجاوز القواعد الآمرة المنظمة للمعاملات العقارية.

و طالبت الوثيقة المسؤولين الترابيين بضمان تعليل قرارات رفض الإشهاد على صحة الإمضاء تعليلاً قانونيًا واضحًا، مع الاستناد إلى النصوص المؤطرة، بما يحصن القرارات الإدارية ويحميها من أي طعن محتمل، ويضمن توحيد الممارسة داخل الجماعات والمقاطعات.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.