- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
تابعونا على فيسبوك
لجنة العدل والتشريع تصادق بالأغلبية على قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون بموافقة 17 نائبا برلمانيا، ومعارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.و تقدمت الفرق والمجموعة النيابية بـ 437 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون، وحظيت العديد منها بالموافقة.
ومن أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تلك التي تخص المادة 66، إذ تم رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 سنة إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلا من شهادة البكالوريا.
كما تم تعديل المادة 35، عبر تعويض صندوق الإيداع والتدبير، بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل وضع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي بصندوق المحكمة إلى 48 ساعة بدل 24 ساعة.
ومن بين المواد التي شملها التعديل، المادة 6، حيث نصت على إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، الذين يتوفرون على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية، والحاصلين على شهادة الإجازة في حدود 25 في المائة من المناصب المتبارى عليها.
وتمت الموافقة على تعديل للمادة 108 يقضي بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بنفسه أو بواسطة الغير بأعمال الدعاية أو الإشهار، إذ أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلا من 20 ألف و40 ألف درهم.
وتم أيضا، إدراج مقتضيات إيجابية لفائدة تمثيلية النساء في هياكل المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، وفي هذا الصدد أضيفت إلى المادة 145، فقرة تنص على أنه « يجب تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات بمكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني ».
تعليقات (0)