X

سقوط طائرة هليكوبتر إسبانية ضواحي مدينة أصيلا

سقوط طائرة هليكوبتر إسبانية ضواحي مدينة أصيلا
الجمعة 06 شتنبر 2019 - 15:32
Zoom

تفاجئت ساكنة دوار الصفصافة، ضواحي مدينة أصيلة، بسقوط طائرة هليكوبتر، ليلة أمس الخميسألجمعة، بسبب عطب تقني أصابها.

وحسب ما أكدته مصادر محلية، فقد تمكنت عناصر الدرك الملكي من توقيف ربان الهليكوبتر، الإسباني الجنسية، فيما تم اقتياده إلى مقر الدرك للتحقيق معه حول أسباب تواجده بالمنطقة.

كما أوضحت ذات المصادر أن العملية يمكن أن تكون لها ارتباطات بشبكات دولية للاتجار في المخدرات، ومن المرجح أن تكون الطائرة قدمت من أجل عملية تهريب كمية من الحشيش.

ويعتبر الاتجار بالمخدرات تجارة غير مشروعة على الصعيد العالمي تتضمن زراعة، وصناعة، وتوزيع وبيع المواد الخاضعة لقوانين حظر المخدرات.

وفي الإعلان المعني بسيادة القانون، سلمت الدول الأعضاء بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية .

وسلمت الجمعية العامة أيضا بأنه "على الرغم من الجهود المكثفة التي تواصل الدول والمنظمات المعنية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بذلها، فإن مشكلة المخدرات العالمية تقوض الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة".

ويقوم عمل الأمم المتحدة في مكافحة مشكلة المخدرات العالمية على ثلاث معاهدات دولية رئيسية لمراقبة المخدرات هي الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لعام 1961 (بصيغتها المعدلة في عام 1972)، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988.

وهذه الاتفاقيات الثلاث تسند مهام مهمة إلى لجنة المخدرات والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

وتدعو الأمم المتحدة، من خلال فرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالمخدرات، إلى إعادة التوازن للسياسة الدولية المتعلقة بالمخدرات، لزيادة التركيز على الصحة العامة، والمنع، والعلاج والرعاية، والتدابير الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

والمشرع المغربي كباقي التشريعات العربية في محاولة للإحاطة بكل التصرفات الممنوعة قانونا بالمواد المخدرة، وحتى لا يفلت أحد من العقاب نجده يستعمل في نصوصه صورا عديدة من التجريم.

ولكن سواء ما ورد في التشريع المغربي أو التشريعات الأخرى فهي في مجموعها لا تبتعد عما ورد في المادة 76/1 من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات الصادرة سنة  1961 والتي تنص على ما يلي:"تقوم الدول الأطراف مع مراعاة أحكامها الدستورية باتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة باعتبار زراعة المخدرات و إنتاجها وصنعها و استخراجها وتحضيرها و إحرازها وتقديمها وعرضها للبيع و توزيعها و شرائها و بيعها و تسليمها بأي صفة من الصفات و السمسرة فيها و إرسالها و نقلها و استيراد و تصديرها، وأي فعل قد تراه الدول و الأطراف مخالف لأحكام هده الاتفاقية جرائم معاقب عليها إدا ارتكبت قصدا، وكذلك باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض العقوبات السالبة للحرية، و الأفعال التي تتكون من جرائم المخدرات في التشريع المغربي لم تأتي على سبيل الحصر، ولكن يمكن إرجاعها إلى خمسة صور:

الحيازة و الإمساك الاستيراد و التصدير – الإنتاج و الصنع – التسهيل للتعاطي و ما يتصل به من أفعال، الاتجار في المخدرات و لما كانت هده الصور الأخيرة هي الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني فقد رأينا تسليط الضوء عليها.


إقــــرأ المزيد