- 11:33نيو بالانس تواصل توسعها شمال أفريقيا بافتتاح ثالث متجر لها في المغرب
- 11:23برلماني إسباني: إسبانيا تنازل عن المجال الجوي في الصحراء للمغرب
- 11:10محمد جبلي لـ"ولو": اللحوم المستوردة لايتجاوز ثمنها 82 درهماً ودخول 120 طناً منها
- 11:03رئيس المحكمة الدستورية يعدد المعيقات التي تعترضها
- 10:43اطريشا تستعرض بالصين التجربة المغربية في مجال التكوين المهني
- 10:38لتثمين وتسويق المنتجات البحرية الدريوش تجتمع مع ممثلي القطاع
- 10:26مجلس النواب ينظم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة
- 10:08البرازيل تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 09:49جديد اختلاس 500 مليون سنتيم من وكالة بنكية بتيفلت
تابعونا على فيسبوك
سعد برادة يرخص للأساتذة بتقديم ساعات إضافية "بالبريفي"
أصدر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، مذكرة جديدة تتيح لأطر التدريس في التعليم العمومي إمكانية إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، ضمن شروط وضوابط محددة.
وجاء في المذكرة رقم 24-225 الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2024، أنه “تقرر تمكين أطر التدريس الراغبين بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من ترخيص أولي يسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كأجل أقصى، ومن ترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.
ويأتي هذا القرار وفق المذكرة “استنادًا إلى مقتضيات المادتين 13 و14 من القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي، وبما يتماشى مع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ووفق منشور الوزير الأول رقم 2952 المؤرخ في 30 نوفمبر 2000 بشأن الجمع بين الوظيفة والأنشطة الحرة”.
وبموجب المذكرة، سيتمكن أساتذة التعليم العمومي الراغبون في تقديم ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي من تقديم طلب للحصول على ترخيص أولي في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كحد أقصى، ثم يتم تجديده بترخيص نهائي قبل نهاية شهر سبتمبر من كل سنة. وتمر عملية الترخيص عبر ثلاث مراحل:
ويبدأ الأستاذ بتقديم طلب الترخيص لدى مدير مؤسسته، مرفقًا بتأييد مدير المؤسسة الخصوصية المراد العمل بها، وذلك خلال الفترة من فاتح أبريل إلى 15 مايو. ويتعين أن تكون الساعات الإضافية خارج ساعات العمل الرسمية، وأن تضمن عدم تأثيرها على التزام الأستاذ في مؤسسته العمومية.
و تقوم المديرية بدراسة الطلبات بعد التأكد من مطابقتها للمعايير، مع مراعاة أن لا تتجاوز ساعات العمل الإضافية المسموح بها ثماني ساعات أسبوعيًا. كما يُسمح للأساتذة بالعمل في أكثر من مؤسسة خصوصية بشرط احترام الحد الأقصى للساعات.