عاجل 08:18 10 أشهر حبسا للرابور T-Flow 07:58 تحذير أفريقي عاجل من سرعة انتشار فيروس إيبولا 07:04 أجواء حارة وزخات مطرية في توقعات طقس الجمعة 20:40 هيئة حقوقية مغربية تستنكر المساس بالرموز الوطنية في مدريد 20:11 هيئات تدعو إلى تغطية مهنية للانتخابات وتحذر من الأخبار الزائفة 19:52 رسميا...بوتافوغو البرازيلي يعلن تعاقده مع زياش حتى عام 2028 19:26 هتافات عنصرية بملعب البرنابيو تحرك فيدرالية اليهود في إسبانيا 19:00 فرنسا تسحب دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا للفيفا 18:33 حادث مميت بسيدي يحيى زعير.. وفاة شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة 18:12 توقيف حرفي مغربي بوهران.. وأسرته تطالب بالتدخل 17:44 إصابة 4 عمال في حادث سقوط من قنطرة تاركة بمراكش 17:18 انهيار سقف غرفة يودي بحياة شاب بالجديدة 17:00 المغرب يرفض اتهامات إسبانية بلا أدلة ويعارض توظيفه إنتخابيا في إسبانيا 16:50 منال بنشليخة تثير التساؤلات برسالة غامضة عن الرحيل 16:22 المحامون يتجهون لتمديد التوقف عن تقديم الخدمات المهنية 16:03 أول احتجاج للروبوتات في العالم 15:40 بوجدور.. إنقاذ 16 بحاراً بعد اصطدام مركبين 15:07 فيلم "حاكم لازون".. الانتخابات بعيون كوميدية 14:49 الداخلية تكشف حصيلة الترشيحات لانتخابات مجلس النواب 14:42 الإمارات ترد على الجزائر...الدبلوماسية الناجحة لا تقوم على الألغاز والإشارات 14:27 المحامون الشباب يجددون التصعيد ويدعون إلى استمرار التوقف عن العمل 14:22 أخنوش يختم الولاية الحكومية بحزمة من القرارات 14:00 بوعيدة يعلن عدم ترشحه لانتخابات 2026 13:40 لقجع يحسم الجدل بشأن ملعب نهائي مونديال 2030 13:30 انطلاق الحملة الانتخابية رسمياً بالمغرب 13:22 نشرة إنذارية.. موجة حر ليومين متتاليين بهذه المناطق 13:12 إسبانيا تنفي تحذير الاستخبارات الأمريكية بشأن أحداث سبتة 12:40 غشت 2026 يسجل أعلى حرارة في العالم 12:12 إحراق العلم المغربي من طرف جماهير ريال مدريد يفجر موجة غضب 11:40 استنفار أمني بالفنيدق بعد تداول دعوات جديدة للعبور إلى سبتة 11:21 رسميا...الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات 11:11 مصرع مغربي طعنا داخل منزله في إيطاليا 10:40 وزارة التربية الوطنية تغير مواقيت الدراسة بالمؤسسات التعليمية 10:11 بنسعيد: الأغلبية رفضت مقترحاتنا لمواجهة الغلاء 09:11 تيك توك يشدد إجراءاته ويحذف أكثر من 15.5 مليون فيديو

العقوبات البديلة.. هذه آخر الأحكام التي أثارت الجدل

الأربعاء 27 غشت 2025 - 11:15
العقوبات البديلة.. هذه آخر الأحكام التي أثارت الجدل

أثارت أحكام العقوبات البديلة التي أصدرتها مجموعة من محاكم المملكة، باختلاف نوعية الملفات المعروضة عليها والأفعال الجرمية المرتكبة من طرف المحكوم عليهم، جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.

العقوبة البديلة بمخلتف محاكم المملكة : 

 

أكادير...300 درهم عن كل يوم

أصدرت الجمعة الماضية، أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور، وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، إضافة إلى اعتماد عقوبة بديلة تم تحديدها في مبلغ 300 درهم عن كل يوم.

طنجة...200 درهم عن كل يوم حبس مستبدل

أصدرت المحكمة الابتدائية أحكامًا في ثمانية ملفات تتعلق أساسًا بقضايا السرقة والعنف، حيث استبدلت العقوبات الحبسية بمجموعة من التدابير البديلة، وتوزعت هذه التدابير بين إلزام المحكومين بأداء أعمال ذات منفعة عامة، والحضور اليومي لدى مصالح الأمن، وأداء غرامات مالية محددة في 200 درهم عن كل يوم حبس مستبدل.

كما قررت المحكمة إخضاع المتابعين في قضايا العنف ضد الأصول لبرامج علاجية داخل مؤسسات استشفائية، مع تتبع حضورهم لدى السلطات الأمنية، فضلاً عن إلزام آخرين بالالتحاق بمراكز التكوين المهني والتوقيع أمام الشرطة مرتين في الأسبوع.

تارودانت...عدم مغادرة المتهم مقر سكناه مع التردد على مركز الدرك الملكي

أول أمس الاثنين، حكم قضائي باعتماد العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي، قضى بخضوع المتهم للعلاج من الإدمان لمدة أربعة أشهر بالمركز المختص بمدينة أكادير، وبعدم مغادرة المتهم مقر سكناه من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا لمدة أربعة أشهر، مع إلزامه بالتردد على مركز الدرك الملكي التابع لمقر سكناه يومي الاثنين والجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال لمدة أربعة اشهر.

وزان...الحضور مرتين أسبوعياً إلى مركز السجن المحلي

حكمًا يقضي بشهرين سجناً نافذاً في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، لكنها منحت للمحكوم عليه خيارين: إما تنفيذ العقوبة الحبسية، أو الحضور مرتين أسبوعياً (كل يوم إثنين وخميس) إلى مركز السجن المحلي عند منتصف النهار، مع التزام صارم بعدم التعرض للضحية أو الاتصال بها بأي وسيلة.

وعرف الاسبوع الاول من تطبيق أحكام العقوبات البديلة التي قضت بها محاكم المملكة،  نقاشا واسعا، بين مؤيدين يرون فيه فرصة لطي صفحة الماضي بالنسبة لآلاف الشباب المتابعين في قضايا بسيطة، والرافضون لذات القانون الجديد، الذين يرون أن هذه العقوبات البديلة سوف تستعمل كوسيلة للتهرب من العقاب الحقيقي، وتفتح باب التمييز بين الفقراء والأغنياء القادرين على شراء العقوبات الحبسية، ويعتبرونها مسا بحقوق الضحايا وتشجيعا على ارتكاب مزيد من جرائم السرقة والضرب والجرح والتحرش والنصب والاحتيال، ناهيكم عما يمكن أن يخلفه من شعور بالظلم وعدم الإنصاف لدى الضحايا وهم يرون المعتدين عليهم يتمتعون بالحرية.

مصطفى الرميد يرحب بقانون العقوبات البديلة

واعتبر وزير العدل والحريات الأسبق، في تدوينة مفصلة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن العدالة الجنائية المغربية تشهد “حدثا هاما”، مشيدا بالخطوة التي طال انتظارها، لكنه في الوقت ذاته سجل سلسلة من الملاحظات النقدية حول مقتضيات القانون وتحديات تطبيقه.

ووصف الرميد القانون الجديد بأنه تتويج لمسار إصلاحي طويل، انطلق منذ المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية بمكناس عام 2003، مرورا بتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وصولا إلى التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي لعام 2009.

وقدم الرميد قراءة شاملة للقانون الجديد، مزج فيها بين الترحيب بهذا الإنجاز التشريعي الذي طال انتظاره، وبين توجيه انتقادات حادة لمقتضيات اعتبرها “غير موفقة”، محذرا في الوقت ذاته من أن نجاح هذا الورش الإصلاحي الكبير يبقى رهينا بتجاوز تحديات التطبيق على أرض الواقع. 

وجهة نظر المحامي بكار السباعي

ومن جانبه، قدم الحسين بكار السباعي، المحامي بهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، والمقبول لدى محكمة النقض، وجهة نظر قانونية تفاعلا مع هذا المستجد، مركزا على الإشكال المرتبط بحقوق الضحية وحدود السلطة التقديرية لقاضي الحكم في تفعيل العقوبات البديلة.

وأكد السباعي أن إقرار نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي، جاء استجابة لاعتبارات اجتماعية وحقوقية توازن بين ضرورة حماية الأمن العام وضمان إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، غير أن هذا التطور التشريعي لا يمكن أن يتحقق على حساب حقوق الضحايا التي تظل حجر الزاوية في معادلة العدالة الجنائية.

وأوضح المحامي إلى أن قاضي الحكم في القانون 22-43 يظل ملزما بممارسة سلطته التقديرية في اختيار العقوبة البديلة وفق معايير مضبوطة تستند إلى نص القانون ومقاصده، فلا مجال لسلطة تمس بمشروعية الأحكام أو تؤدي إلى إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون.

وأشار، إلى أن هذه السلطة رهينة بحدود ثلاثية الأبعاد، أولها حدود النص التشريعي الذي يحصر مجال العقوبات البديلة في جنح معينة وبعقوبات لا تتجاوز سقفا محددا، وثانيها حدود شخصية المحكوم عليه وما يثبت من مؤهلاته القيمية والاجتماعية التي تسمح باندماجه دون إخلال بالأمن العام، وثالثها حدود حماية الضحية والمجتمع، إذ لا يمكن للقاضي أن يمارس سلطته التقديرية إذا كان في ذلك مساس بحقوق الضحايا أو إهدار لشعور العدالة العامة.

وأكد المتحدث ذاته أن أحكام القضاء الجنائي تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض، مشددا على أن أي إستعمال غير مبرر أو تعسفي لهذه السلطة قد يعرض الحكم للنقض بسبب قصور التعليل أو الإنحراف في تطبيق النص.

وخلص السباعي إلى أن التوفيق بين حقوق الضحايا وضرورات الإصلاح الإجتماعي يقتضي أن يظل نظام العقوبات البديلة أداة لتحقيق عدالة لا تفرط في هيبة القانون ولا تهدر مطالب الإنصاف، بحيث يظل القاضي ضامنا لتوازن دقيق بين حق المجتمع في الأمن، وحق الضحية في الجبر، وحق الجاني في فرصة ثانية تتيح له الإندماج في محيطه.

وبين التفاؤل والحذر، يبقى نجاح التجربة، حسب المراقبين، رهينًا بقدرة القضاء على ضمان التوازن بين الردع والإنصاف، حتى لا تتحول العقوبات البديلة إلى امتياز لفئة وعبء إضافي على فئة أخرى.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.