- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
- 18:06المغرب التطواني يقصي الوداد من كأس العرش ويبلغ ربع النهائي
- 17:57المغرب يعزز استخدام المياه المعالجة في الزراعة
- 17:11مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب
- 16:39انخفاض طفيف للدرهم مقابل الأورو والدولار
- 16:12أساتذة “الزنزانة 10” يعلنون التصعيد
- 15:506 ملايين و770 ألف درهم لدعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية
-
حالة الطقس
11°C/20°C
-
الأحد
13.2°C/18.4°C
-
الإثنين
14.2°C/20°C
-
الثلاثاء
15.1°C/26.9°C
-
الأربعاء
17.1°C/21.2°C
-
الخميس
16.2°C/16.2°C
-
مواعيد الصلاة
الرباط2025-04-05
تابعونا على فيسبوك
الحجوي يخرج عن صمته ويحمل مسؤولية مسودة قانون "تكميم الأفواه" للعثماني
في خضم الجدل القائم حول القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الإجتماعي وشبكات البث المفتوح، وتلميح بعض الأصوات من وزراء "العدالة والتنمية" إلى "دس هذا القانون من طرف الأمانة العامة للحكومة في جدول الأعمال سرا وفي آخر لحظة"؛ أكد الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، رفضه بشدة تحميل وزارته مسؤولية تمرير وفرض هذا القانون سرا في جدول أعمال المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020، والمصادقة عليه. وفق ما ذكرت مصادر صحفية.
وأوردت المصادر ذاتها، أن محمد الحجوي ذكر هؤلاء بأن القانون التنظيمي لتنظيم أشغال الحكومة واضح، حيث ينص على أن "الأمين العام للحكومة يعد جدول أعمال ولا يوزعه على الحكومة إلا بعد الإطلاع والمصادقة عليه من طرف رئيس الحكومة"، وبالتالي، فالمسؤول الأول عن جدول الأعمال هو رئيس الحكومة، بل أكثر من ذلك، لا يمكن لمجلس الحكومة أن يتداول في نقطة غير موجودة بجدول الأعمال الذي وافق عليه مسبقا إلا بموافقة جديدة من رئيس الحكومة. مضيفة لذلك، فـ"السي العثماني هو من يتحمل مسؤولية البرمجة ومسؤولية جميع القوانين والقضايا التي تناقش داخل اجتماعات مجلس الحكومة".
وكان مشروع قانون 20.22، قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وقع على إثرها النشطاء عريضة رافضة له تحت وسم "قانون 2220 لن يمر"، قبل أن يعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، عن تأجيل النظر فيه وإجراء مشاورات بشأنه.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن "بنعبد القادر طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون". مرجعة ذلك إلى "الظروف الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية، إلى حين انتهاء هذه الفترة".
ويؤكد مشروع القانون المذكور، على أن أي محتوى إلكتروني يدعو لمقاطعة أي منتوح يترتب عنه عقوبة حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن التحريض على إرتكاب الجنايات وفق ما نظمه القانون الجنائي في مادته 299 تجعل العقوبة مخففة وتتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا.
تعليقات (0)