- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
الاستغناء عن شهادة الحياة و الإحتياج من أجل منح الفقراء 1400درهم
علم "ولو.بريس" من مصادر جيدة الإطلاع أنه من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي الخميس 03 ماي الجاري، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، بحيث يأتي مشروع المرسوم الجديد لتبسيط المساطر التي يتضمنها المرسوم المعمول به حاليا.
وأوضحت ذات المصادر أنه بموجب هذا المشروع سيتم الاستغناء عن مجموعة من الوثائق المطلوبة بمقتضى المرسوم الحالي، حيث سيتم الاستغناء عن شهادة الحياة والاكتفاء بعقد الولادة، والاستغناء عن شهادة العوز المسلمة من طرف العامل أو الوالي أو من ينوب عنهما وتعويضها بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الاستفادة، والاستغناء عن شهادة عدم الخضوع للضريبة لكون شهادة العوز تغني عنها في إثبات الوضعية المادية لطالب الاستفادة.
وأشارت مصادر الموقع إلى أنه يجب أن يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر تنفيذ حكم النفقة كليا أو جزئيا، ونسخ موجزة من رسوم ولادة الأولاد المحكوم لهم بالنفقة، وشهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها، حسب الحالة، وذلك بالنسبة لمستحقي النفقة من الأولاد.
وأضافت أنه يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية، أو بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الشهادة. مردفة أنه بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال المكفولين فقد نص المرسوم على ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ونسخ موجزة من رسوم ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
وفيما يخص الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة فقد اشترط مشروع المرسوم إرفاق الطلب بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، وشهادة إثبات العوز، وتصريح بالشرف، مصحح الإمضاء، بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة "ما تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب، وبالالتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيئة المختصة فورا بكل تغيير يطرأ على هذه العلاقة.
ونشير إلى أن سقف الاستفادة من الصندوق المذكور حدد في مبلغ 350 درهم شهريا لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهم عن كل شهر، غير أنه إذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية يجب ألا يتعدى مبلغ 1400 درهم.