- 08:35لوحات ترقيم جديدة للمركبات المغربية المتجهة للخارج
- 08:16البيجيدي يقترح حظر التدخين في الأماكن العامة
- 08:00أولمبيك آسفي يحقق إنجازًا تاريخيًا ويبلغ المشاركة القارية الأولى عبر كأس الكونفدرالية
- 07:33الجزائر تروج وثيقة مزيفة تزعم مقتل ضباط مغاربة في إسرائيل
- 06:44طقس حار في توقعات أرصاد المغرب ليوم الإثنين
- 23:11نهضة بركان يضرب بثلاثية ويبلغ نهائي كأس العرش لملاقاة أولمبيك آسفي
- 20:37كأس العالم للأندية 2025..جدول مباريات الإثنين
- 19:10جماهير الوداد تهاجم عبد المنعم بوطويل بعد الخسارة القاسية أمام يوفنتوس
- 18:10سلطات مليلية تقصي مسافري “عملية مرحبا” من الدعم السياحي
تابعونا على فيسبوك
الإحتيال عبر التسويق الهرمي.. وزير الداخلية يوضح
تحدث وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في جواب على سؤال كتابي لنائبة عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها المصالح الأمنية للحد من الأخطار الناجمة عن الأفعال الإجرامية المرتبطة بمجال التجارة كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والإحتيال عبر التسويق الهرمي.
وأبرز "لفتيت"، أن الجهود المبذولة في هذا المجال أسفرت عن معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هاته الجرائم 438 شخصا، خلال الفترة بين فاتح يناير 2020 و12 أكتوبر 2022. مؤكدا أن التدابير المتخذة لمحاربة هذا النوع من الجرائم، تتمثل في تسريع إجراءات الإستماع إلى أطراف هذه القضايا وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم.
وأفاد وزير الداخلية، بأن الإجراءات تشمل كذلك تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الإجتماعي، ودعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والإقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
وكان بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، قد حذرا من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة؛ إذ تودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
ويجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، ينص في المادة 53 منه على أنه "يمنع أولا البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات".
تعليقات (0)