- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
- 12:47قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على جميع مباريات ملحق دور الـ16
- 12:40ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمملكة بـ2.4 في المائة
- 12:34لحظات مؤثرة عاشها ضيوف لي أمبريال بعد كلمة والدة الراحل رضا دليل
- 12:14انخفاض أثمان الصناعات التحويلية بـ0.2 في المائة
- 11:58 قرعة دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في الملحق
- 11:47الإطاحة بعصابة الفراقشية نواحي اشتوكة آيت باها
- 11:30خبراء يطالبون بتطعيم الأطفال لمواجهة انتشار بوحمرون
تابعونا على فيسبوك
الإحتيال عبر التسويق الهرمي.. وزير الداخلية يوضح
تحدث وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في جواب على سؤال كتابي لنائبة عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها المصالح الأمنية للحد من الأخطار الناجمة عن الأفعال الإجرامية المرتبطة بمجال التجارة كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والإحتيال عبر التسويق الهرمي.
وأبرز "لفتيت"، أن الجهود المبذولة في هذا المجال أسفرت عن معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هاته الجرائم 438 شخصا، خلال الفترة بين فاتح يناير 2020 و12 أكتوبر 2022. مؤكدا أن التدابير المتخذة لمحاربة هذا النوع من الجرائم، تتمثل في تسريع إجراءات الإستماع إلى أطراف هذه القضايا وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم.
وأفاد وزير الداخلية، بأن الإجراءات تشمل كذلك تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الإجتماعي، ودعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والإقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
وكان بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، قد حذرا من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة؛ إذ تودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
ويجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، ينص في المادة 53 منه على أنه "يمنع أولا البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات".
تعليقات (0)