- 15:25إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية
- 15:05شراكة تجمع سنلام وسياش مع لنا كاش
- 15:04 مجلس الحكومة يصادق على رفع رسوم الاستيراد على الأبقار والأغنام
- 15:04بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية
- 14:50الطالبي العلمي وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون البرلماني
- 14:28المغرب يستضيف "خلوة الرباط " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- 14:04متابعة المؤثرين نهاية صفحة التشهير والشعباني يتحدث لـ"ولو"
- 14:0231 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب
- 13:33 منحة مغرية للاعبي الرجاء لهزم الوداد في ديربي كازابلانكا
تابعونا على فيسبوك
الإحتيال عبر التسويق الهرمي.. وزير الداخلية يوضح
تحدث وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، في جواب على سؤال كتابي لنائبة عن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، عن التدابير والإجراءات التي اتخذتها المصالح الأمنية للحد من الأخطار الناجمة عن الأفعال الإجرامية المرتبطة بمجال التجارة كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والإحتيال عبر التسويق الهرمي.
وأبرز "لفتيت"، أن الجهود المبذولة في هذا المجال أسفرت عن معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هاته الجرائم 438 شخصا، خلال الفترة بين فاتح يناير 2020 و12 أكتوبر 2022. مؤكدا أن التدابير المتخذة لمحاربة هذا النوع من الجرائم، تتمثل في تسريع إجراءات الإستماع إلى أطراف هذه القضايا وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم.
وأفاد وزير الداخلية، بأن الإجراءات تشمل كذلك تكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الإجتماعي، ودعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والإقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.
وكان بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، قد حذرا من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة؛ إذ تودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
ويجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 31.08 المنظم لتدابير حماية المستهلك، ينص في المادة 53 منه على أنه "يمنع أولا البيع بالشكل الهرمي أو بأية طريقة أخرى مماثلة يتعلق خاصة بعرض منتوجات أو سلع أو خدمات على المستهلك، مع إغرائه بالحصول على المنتوجات أو السلع أو الخدمات المذكورة بالمجان أو بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية وبتعليق البيع على توظيف سندات أو تذاكر للغير أو على جمع اشتراكات أو تقييدات".