X

الأمم المتحدة.. إبراز التزام المغرب بنزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية

الأمم المتحدة.. إبراز التزام المغرب بنزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 08:36
Zoom

أفاد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الإثنين 02 مارس الجاري، في كلمة له خلال ندوة نظمها في نيويورك مكتب الأمم المتحدة المعني بقضايا نزع السلاح ومكافحة انتشار الأسلحة النووية، بالتزام المملكة بنزع السلاح ومكافحة انتشار الأسلحة النووية، وهو الأمر الذي يعكسه انضمامها لجميع المعاهدات المتعددة الأطراف التي تشكل المنظومة المتعددة الأطراف لعدم الانتشار ونزع السلاح، بما في ذلك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال هلال، إن المغرب الذي وقع وصادق على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سنتي 1968 و1970 على التوالي، اعتبر أن هذا الصك يعد حجر الزاوية لنظام عدم الإنتشار النووي، ويمثل أداة رئيسية للحفاظ على السلام والأمن في العالم. موضحا أن سياسة المملكة في ما يخص عدم الإنتشار ونزع السلاح تستند بشكل أساسي إلى مبادئ احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والوفاء بالتزاماتها الدولية عن طريق التطبيق الشفاف والعادل للصكوك التي انضمت إليها، واختيار تعددية الأطراف والإطار المرجعي للأمم المتحدة كإطار مناسب لتطوير آليات جديدة واستراتيجيات دولية لمنع الإنتشار ونزع السلاح.

وأضاف الدبلوماسي المغربي، أن الأمر يتعلق أيضا، بنهج سبيل الحوار والقنوات الدبلوماسية لحل النزاعات في مجال عدم الانتشار والحد من التسلح، واحترام التوازن بين عدم الإنتشار ونزع السلاح ونقل التكنولوجيا للأغراض السلمية خاصة من أجل التنمية السوسيو اقتصادية للبلدان النامية. مؤكدا على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلعب دورا رئيسيا في تنفيذ أحكام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لا سيما من خلال تطبيق اتفاقيات الضمانات المعممة. مردفا بالقول "إن المغرب يشدد على الأهمية الحاسمة لإمتثال جميع الدول الأطراف لأحكام معاهدة حظر الإنتشار والإلتزامات الناشئة عنها. إن تعزيز نظام عدم الإنتشار المتعدد الأطراف ضروري من أجل مكافحة الإنتشار غير المشروع للمعدات والمواد النووية ومخاطر الإرهاب النووي". ولهذا السبب أبرم المغرب سنة 1973، تطبيقا لأحكام المادة 3 من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، اتفاق ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الإتفاق الذي تم استكماله بتوقيع البروتوكول الإضافي سنة 2004 والذي دخل حيز التطبيق في المغرب سنة 2011.

وأشار إلى أن المملكة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقا فيما بعد، سنة 1984، على ترتيبات فرعية تحدد كيفية تطبيق المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات. مذكر بأنه في مطلع القرن العشرين، تم التفكير على المستوى الوطني، في بلورة إطار تشريعي وتنظيمي جديد يساير التزامات المغرب القانونية الدولية ويقوم على احترام المعايير والتوصيات الدولية، ولا سيما تلك الموضوعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد توجه هذا المسعى، يضيف هلال، بصدور القانون رقم 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، إلى جانب أحكام تتعلق بالأمن النووي وتنفيذ اتفاقية الضمانات بين المملكة المغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأوضح الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أنه طبقا لهذا القانون، تم إنشاء "الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي"، باعتبارها هيئة تنظيمية تعنى على وجه الخصوص بجرد المواد النووية على المستوى الوطني والتفاعل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية و تيسير ولوجهم إلى المرافق والمواقع الأخرى.


إقــــرأ المزيد