عاجل 05:00 ريال مدريد يكشف رسمياً عن قميصه الجديد لموسم 2026-2027 04:26 طقس حار نسبيا في توقعات أحوال الخميس 04:00 الأسطورة ميسي يُتوج بجائزة "أميرة أستورياس" للرياضة لعام 2026 03:00 شركة الطيران الفنزويلية "كونفياسا" تثير الجدل بمحو خريطة المغرب 02:00 JYSK تفتتح أول متجر لها بطنجة 01:00 "جي إن في" تعزز أسطولها بسفينتين جديدتين استعداداً لعملية "مرحبا" 00:24 أزمة شاحنات تُربك موسم الحصاد في دكالة وتُثقل كاهل الفلاحين 22:11 القضاء يحسم ملف "العمران الشرق" بتأييد أحكام السجن 21:47 التقدم والاشتراكية يطالب بتعويض متضرري حرائق سطات وبرشيد 21:32 المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز السابع عالميا في تصنيف الفيفا 21:27 ترامب يعلن موافقة إيران على عدم امتلاك سلاح نووي 21:01 "غشاشون" يعتدون على رئيس مركز امتحان بفاس 20:34 ريال مدريد يتعاقد مع دومفريس لثلاث سنوات 20:25 مصرع 21 شخصا في حريق فندق بنيودلهي الهندية 19:43 برادة يثير الجدل بين التلاميذ بسبب جهاز كشف "النقيل" 18:42 سلطات أزيلال تمنع مسيرة على الأقدام صوب العمالة 18:17 بعد غلاء العيد.. "مواقف السيارات" تُلهب جيوب المصطافين بإفران ومناطق سياحية 18:00 مراكش.. هدم 38 بناية عشوائية بالمحاميد 17:26 توزيع 23 سنة سجنا على شبكة "تهريب البشر" عبر سواحل الشمال 17:06 إحباط ترويج شحنة ضخمة من المفرقعات بالبيضاء 16:42 ارتفاع صاروخي في أسعار الفواكه الموسمية 16:27 عريضة تطالب بالتحقيق في تسعيرة المسبح الجماعي بأرفود 16:02 حكم قضائي جديد ضد المهدوي بسبب الوزير وهبي 15:50 الحوار الإجتماعي..عملية شد الحبل مستمرة بين مهنيي سيارات الأجرة و قيوح 15:39 اصطدام قوي بين سيارتين يخلف 10 جرحى في طنجة 15:30 "البيجيدي" يندد بالأحكام ضد الغنوشي ويعتبرها "تصفية سياسية" 15:11 حالات الغش في امتحانات الأولى بكالوريا ترتفع بـ167% 15:00 القضاء الأوروبي يثبت "ماسنجر" كحارس بوابة ويبطل تصنيف "ماركت بليس" 14:50 المغرب يراهن على “المنتوجات الحلال” لاختراق أسواق آسيا 14:25 "أنيما".. سينما شاعرية صامتة تطرق باب "المهق" والتنمر بمهرجان خريبكة 14:17 أخنوش يمثل جلالة الملك في مراسم التكريم الوطني لإدغار موران 14:15 اهتمام أوروبي متزايد بخدمات الموهبة المغربية معما 14:00 الاتحاد الإفريقي: افتتاح أشغال الدورة العادية الـ52 للجنة الممثلين الدائمين بمشاركة المغرب 13:44 وزارة التعليم تمنح تذاكر مجانية لمغاربة مترشحين للمدارس الفرنسية 13:27 خطأ في التشخيص يكلف مصحة خاصة تعويضا بـ50 مليون سنتيم 13:15 شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني لتجويد استقبال المرتفقين 13:00 مطار الرباط-سلا.. ارتفاع حركة المسافرين ب 13,48 بالمائة 12:52 منظمتان تلاحقان "بن نسنس" قضائيا بسبب فيديو مثير للجدل 12:30 سنتان حبسا لشاب صوّر مواطنين دون موافقتهم 12:14 رولان غاروس .. البولندية خفالينسكا تواصل مشوارها المذهل وتبلغ نصف النهائي 12:00 ألمانيا.. الاحتفاء بالمغرب خلال الأمسية القنصلية لجمعية "دوسلدورفر يونغس" 11:00 برنامج الدعم المباشر للسكن بالمغرب يستقطب 105 آلاف مستفيد 10:00 ترامب يعيّن ويليام بولتي مديراً للاستخبارات الوطنية بالنيابة 09:30 أبرز اهتمامات الصحف الإلكترونية 09:00 الرباط تحتضن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته الـ27 08:00 3.7 مليار درهم لدعم السياسة المائية بالمغرب 07:00 "رولان غاروس".. الألماني زفيريف يقصي المفاجأة الإسبانية ويبلغ المربع الذهبي 06:00 المغرب يعزز جاذبيته للشركات الإسبانية كبوابة نحو إفريقيا

ابتداء من اليوم...قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ

الجمعة 22 غشت 2025 - 09:52

ابتداء من اليوم، الجمعة 22 غشت 2025، يتجه المغرب، و بشكل رسمي، نحو اعتماد القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، حيث ستتعزز الترسانة التشريعية في بلادنا بقانون يقدم بدائل للعقوبات السالبة للحرية بحلول أكثر فاعلية في التعامل مع الجريمة، بعيدا عن المؤسسات السجنية التي تعاني من ظاهرة الاكتظاظ.

وسيتولى تنفيذ هذا القانون الجديد، الذي يشمل الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، كل من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية.

ويتيح القانون استبدال السجن بعقوبات بديلة مثل العمل لفائدة المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، فضلا عن فرض تدابير علاجية أو تقييد بعض الحقوق. 
ويُستثنى من الاستفادة من هذه العقوبات البديلة الأشخاص في حالة العود أو الذين يُعتبرون خطرا على المجتمع، ما يجعل تطبيقها موجها لفئات محددة خلال المرحلة الأولى.

ما هي هذه العقوبات البديلة؟

وفق ما جاء في ظهير شريف نشر بالجريدة الرسمية عدد 7328، فإن المشرع المغربي عرف العقوبات البديلة كونها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.

وتحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.

وجرى تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات المالية اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

العمل لأجل المنفعة العامة : يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.

ويكون هذا العمل غير مؤدى عنه، حيث ينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية، أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

المراقبة الإلكترونية: يأتي هذا الحكم كبديل للعقوبة السالبة للحرية، حيث يتم من خلاله مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.

ويحدد مكان ومدة المراقبة من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص الموجودين رفقته.

الغرامة اليومية: بإمكان القاضي أن يحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، وتمثل في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها.

كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم. ولا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

وحدد الفصل 35.15 مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2.000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها. إذ تتم المراعاة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه أو ذويه وتحملاته المادية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها.
جرائم لا يستفيد مقترفوها من العقوبات البديلة

تستثنى عدة جنح وجرائم من الاستفادة من قانون العقوبات البديلة، على غرار الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية.

بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، فضلا عن الاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.


تصنيف فرعي

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.