Advertising
Advertising

تصنيف فرعي المغرب

  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

تابعونا على فيسبوك

ملف إسكوبار الصحراء...النيابة العامة تطالب بإدانة المتهمين ومصادرة أموالهم

13:11
بقلم: SAHILI Rachid
ملف إسكوبار الصحراء...النيابة العامة تطالب بإدانة المتهمين ومصادرة أموالهم

دخلت ملف إسكوبار الصحراء المعروض أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مرحلة متقدمة من المحاكمة، بعدما بلغت مرحلة المرافعات، حيث خصصت جلسة اليوم الخميس للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي عرضت معطيات ووقائع جديدة تدعم فرضية تورط المتهمين في شبكة دولية لتهريب المخدرات.

واستهلت هيئة الحكم، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، جلسة المرافعات بالاستماع إلى النيابة العامة، التي قامت بتفكيك مضامين محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، مع تفسير مجريات جلسات محاكمة المتهمين التي دامت لأشهر، وطرح جميع الأدلة والبراهين والحجج التي اعتمدت عليها في متابعة المتهمين.

وأكدت النيابة العامة أنه مهما اختلفت الوقائع وتشعبت تفاصيلها، فلا بد أن نجد بينها خيوطا تربطها، تدل على وجود شبكة منظمة تنشط في مجال الاتجار الدولي بالمخدرات، نقلا وتصديرا وتخزينا، في خرق سافر لأحكام القانون والاتفاقيات الدولية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن "القضية التي نحن بصددها اليوم ليست قضية معزولة، بل حلقة من سلسلة جرائم متشابكة، تتعلق بشبكة دولية عُرفت إعلامياً بـ "إسكوبار الصحراء"، والتي تبين من خلال الأبحاث أنها متورطة في نقل وتصدير كميات ضخمة من المخدرات، وصلت في إحدى القضايا السابقة إلى 40 طنا استوردت من دولة الصين بطرق غير مشروعة".

وأوضحت أن الأبحاث انطلقت إثر توقيف أحد الأشخاص المتورطين في قضية سابقة عرض على أنظار محاكم الجديدة من أجل نفس الأفعال الجرمية"، مشيرا إلى أن "هذا التوقيف كشف عن خيوط جديدة أدت إلى الكشف عن شبكات موازية وأسماء متورطة في عمليات تهريب متكررة".

وزاد: "رغم أن بعض القضايا الفرعية لم تتعلق مباشرة بالمخدرات، إلا أن خيط العلاقة ظل قائما بينها وبين الأفعال الإجرامية محل المتابعة، مما يدل على وحدة الغرض الإجرامي والنية المشتركة".

وأضافت النيابة العامة أن "جرائم الاتجار ونقل وتصدير المخدرات مؤطرة قانونيا بمقتضى الظهير الشريف لسنة 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات والاتجار غير المشروع فيها"، مضيفا أن “المادة الأولى منه تنص على عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية لكل من استورد أو تاجر في المخدرات".

وأفاد ممثل الحق العام بأن "المادة الثانية تشدد العقوبة إلى خمس إلى عشر سنوات لمن يقوم بالاستيراد أو التصنيع أو التصدير أو الحيازة غير المشروعة”، مردفا أن "المادة الخامسة فتؤكد أن محاولة ارتكاب هذه الأفعال تُعاقَب كالفعل التام، وهو ما ينطبق على بعض المتهمين في هذه القضية الذين ثبت أنهم شاركوا أو حاولوا تنفيذ عمليات التهريب في إطار اتفاق مسبق”.

وأردف أيضا أن "المادة الحادية عشرة (11) أنه يتعين على المحكمة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من هذه الجرائم، باعتبارها نتيجة مباشرة للأفعال الإجرامية". 



إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.