- 14:58الأمن يفتح تحقيقا بعد فرار سجين من المستشفى بمراكش
- 14:36منع عشوائية كراء المظلات والكراسي بالشواطئ المغربية
- 14:35جلالة الملك يُوجّه رسالة للمشاركين في قمة أفريقيا من أجل المحيط
- 14:16ظروف تنظيم الإمتحانات الإشهادية يجرّ برادة للمساءلة
- 13:16شيرين عبدالوهاب تعود لمهرجان موازين
- 12:35توقيف أفريقي خرّب بوابة الشرطة بالمحمدية
- 12:16"كسيدة" وهبي تقسم النشطاء
- 11:42منع احتفالات بوجلود بالحوز
- 11:26الذكاء الاصطناعي ينتبأ بالأعاصير
تابعونا على فيسبوك
هذه شروط منح بطاقة الإعاقة
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
وأوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في بلاغ لها، أنه “في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.1075، الذي يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة”.
وأضاف البلاغ، أن هذا المرسوم يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال اعتماد بطاقة رسمية ت منح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
وتتمثل أهم مضامين المرسوم في تحديد معايير تقييم الإعاقة وفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وإحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وإحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، وتحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق نفس المسطرة.
وتؤكد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحسب المصدر ذاته، التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وللمزيد من المعلومات، أشار البلاغ، إلى أنه يرجى زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو موقع الجريدة الرسمية.
تعليقات (0)