- 21:51زوجة التازي خارج عكاشة
- 21:38العربية للطيران المغرب .. خط جوي جديد يربط الرباط بالصويرة
- 19:43ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على اليمن إلى 58 شهيدا
- 18:47تسعة أشهر حبسا نافذا لمرتكبة الاعتداء الوحشي على التلميذة سلمى بمراكش
- 18:25أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة شارفت على الانتهاء
- 18:18متقاعدو المغرب يستعدون للإحتجاج أمام البرلمان
- 17:53صابري يُشرف على توقيع تسع اتفاقيات شغل جماعية
- 17:23نائب رئيس كلميمة يدخل دورة المجلس بـ"كاسك"
- 17:09"هاكرز جزائريون" يتوعدون بهجوم سيبراني جديد ضد المواقع الرسمية
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تُجرّد خناني من عضويته بمجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية بتجريد "عبد الصمد خناني"، النائب البرلماني عن حزب "التقدم والإشتراكية"، بالدائرة المحلية خريبكة من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وكذا تأييداً لقرار غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءاً من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية وفقاً للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
ويُتابع البرلماني "خناني"، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كليا أو جزئيا، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 245 من القانون الجنائي.
تعليقات (0)