-
04:00
-
03:00
-
02:30
-
02:00
-
01:30
-
01:00
-
00:15
-
23:00
-
22:31
-
22:17
-
21:43
-
21:20
-
21:00
-
20:40
-
20:23
-
20:00
-
19:30
-
19:22
-
18:39
-
17:56
-
16:17
-
15:47
-
15:26
-
15:03
-
14:40
-
14:18
-
13:54
-
13:43
-
13:25
-
13:03
-
12:35
-
12:12
-
11:00
-
10:23
-
10:21
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:23
-
09:16
-
08:40
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:17
-
07:00
-
06:53
-
06:40
-
06:00
-
05:25
-
05:00
جدل قضائي حول تبرئة مدير وكالة بنكية بالرباط
تستعد غرفة الجنح المستأنفة بقصر العدالة بالرباط للنطق غداً الخميس بحكمها في ملف مثير يتعلق بمدير وكالة بنكية متابع بتهم خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر بنكي. القضية أثارت اهتمام الرأي العام بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً ببراءة المتهمين، رغم وجود خبرة قضائية تؤكد تزوير وثيقة رسمية تحمل توقيع المشتكية.
وتتلخص وقائع الملف في قيام الطليق السابق للمشتكية بالتواطؤ مع مدير الوكالة ومستخدمة لسحب دفاتر شيكات تعود للمشتكية دون علمها أو إذنها، مستعملين وثيقة مزورة تحمل توقيعها. تم استخدام هذه الدفاتر لإصدار شيكات مزورة، ما أدى إلى توقيف المشتكية ظلماً قبل أن يتم الإفراج عنها بعد ثبوت واقعة التزوير. وأدين الطليق سابقاً بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذاً لإثبات صحة التزوير.
وركزت مذكرة مقدمة أمام الرئيس الأول للمحكمة على "فساد التعليل" في الحكم الابتدائي، مشيرة إلى أن المحكمة أغفلت مناقشة الخبرة المنجزة من قبل الدرك الملكي والتي أثبتت تزوير الوثيقة، كما لم ترد على وسائل الدفاع الجوهرية، ما يعد خرقاً صريحاً لمبدأ التعليل المنصوص عليه في المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت المذكرة أن الحكم الابتدائي اعتمد على مجرد إنكار المتهمين دون الاستناد إلى الأدلة المادية والتقارير البنكية الرسمية، متجاهلاً وجود جميع أركان الجريمتين موضوع المتابعة، بما في ذلك تسليم دفاتر الشيكات لشخص غير صاحب الحساب، واستعمال وثيقة مزورة لتبرير ذلك، وهو ما يضر بالثقة العامة في النظام البنكي ويهدد مصداقية المؤسسات المالية.
ودعت المذكرة إلى تصحيح مسار العدالة بإلغاء الحكم الابتدائي وإدانة المتهمين وفق الفصول 547 و354 و357 من القانون الجنائي، مع الحكم بتعويض مدني للمشتكية عن الأضرار المادية والمعنوية، باعتبار أن الوقائع تثبت وجود خيانة للأمانة المهنية وتزوير صريح للوثائق البنكية، وضرورة حماية حقوق الضحية وصون حرمة القانون.