-
18:42
-
17:42
-
17:25
-
17:04
-
16:33
-
16:25
-
16:05
-
16:03
-
15:42
-
15:19
-
14:57
-
14:34
-
14:25
-
14:11
-
13:43
-
13:26
-
13:03
-
12:51
-
12:42
-
12:26
-
12:03
-
11:25
-
11:02
-
10:25
-
10:09
-
10:03
-
09:19
-
08:57
-
08:33
-
08:12
-
07:19
-
06:22
-
05:28
-
05:00
-
04:00
-
02:00
-
01:00
-
00:00
-
21:57
-
21:34
-
21:11
-
20:44
-
20:20
-
20:03
-
19:42
-
19:22
50 مليون لفائدة زوجة بسبب طلاق الشقاق
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا في ملف تطليق للشقاق بين زوجين أنهيا عشر سنوات من الزواج، بعد دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شتنبر بدعوى استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون التوصل إلى أي توافق، خلصت المحكمة إلى أنّ الروابط الأسرية “انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا”، مستندة في حيثياتها إلى المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند الطلاق.
وقضت المحكمة، نهاية نونبر، بإلزام الزوج بأداء مبلغ يفوق 516 ألف درهم، موزعة على 500 ألف درهم كمتعة للزوجة، و4 آلاف درهم لسكنى العدّة، و12 ألف درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة الخاصة بالأبناء محدد في 16 ألفًا و500 درهم وفق معطيات الملف.
ونصّ الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها بصندوق المحكمة، سيتم الحكم بالتطليق للشقاق، فيما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.