-
15:53
-
15:09
-
14:43
-
14:39
-
14:27
-
14:04
-
14:02
-
13:42
-
13:19
-
13:08
-
12:57
-
12:33
-
11:57
-
11:34
-
11:33
-
11:22
-
10:43
-
10:30
-
10:26
-
10:00
-
09:42
-
09:23
-
09:05
-
08:33
-
07:43
-
07:23
-
07:02
-
06:41
-
06:30
-
06:17
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
23:11
-
21:40
-
21:00
-
20:04
-
19:42
-
19:12
-
19:00
-
18:34
-
18:09
-
17:43
-
17:26
-
17:23
-
17:03
-
16:42
-
16:26
-
16:15
تابعونا على فيسبوك
10 سنوات سجنا في حق مزور أختام النيابة العامة
أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة حكمًا غيابيًا، قضت فيه بإدانة المتهم (محمد.ج)، رئيس جمعية "الجالية المغربية البلجيكية للحق والعدالة"، بعشر سنوات سجنا نافذا، إلى جانب غرامة مالية وتعويض مدني قدره خمسون ألف درهم، وتحميله كافة مصاريف الدعويين.
القضية، التي أثارت ضجة كبيرة على الصعيدين المحلي والوطني، تعود إلى استخدام المتهم لوثائق رسمية مزورة تحمل ختم رئاسة النيابة العامة، تم تقديمها على شكل تفويضات وشكايات موجهة إلى عدد من المؤسسات الوطنية. هذا التلاعب الذي مس بمصداقية مؤسسات الدولة واستقلاليتها، جعل الملف يُعتبر واحدًا من أخطر قضايا التزوير في الفترة الأخيرة.
وبحسب التحقيقات والمحاضر الرسمية، أكدت الخبرة التقنية التي أجراها معهد العلوم والأدلة الجنائية أن الخاتم المثبت على الوثائق المزورة لا ينتمي إلى رئاسة النيابة العامة، وأنه تم التلاعب به بطرق غير قانونية. كما تبين أن توقيع التفويض يعود إلى موظفة في بلدية بروكسيل، لا علاقة لها بالجهاز القضائي المغربي، مما كشف عن ارتكاب جريمة التزوير واستعمال خاتم الدولة.
وأشارت رئاسة النيابة العامة في مراسلة رسمية إلى أن الخاتم المزور لا يعود لها، وأن أي استخدام له في الوثائق المقدمة من الجمعية يعد تزييفًا يعاقب عليه القانون.
شهادات (عزيز.ط) و(يوسف.ج)، إضافة إلى اعترافات المتهم خلال التحقيقات، أثبتت أن المتهم كان على علم بالوثائق المزورة، لكنه لم يتخذ أي إجراء لتصحيح الوضع. بل بالعكس، شارك في إرسال هذه الوثائق إلى عدد من المؤسسات الرسمية، ما جعل المحكمة تعتبره شريكًا ماديًا ومعنويًا في الجريمة.
وتبين التحقيقات أن الجمعية قد قدمت عدة شكايات مزورة تحتوي على معطيات مغلوطة، وجهت إلى السلطات استنادًا إلى التفويضات المزورة. هذا التصرف، الذي اعتبرته المحكمة ممنهجًا، كان يهدف إلى تضليل السلطات وتقديم شكايات كيدية، مما ألحق ضررًا مباشرًا بالمطالبين بالحق المدني.
وبعد النظر في كافة المعطيات، قررت المحكمة رفض التخفيف عن المتهم نظرًا لأن الأخير كان في حالة فرار خلال المحاكمة، ما جعل مسطرة محاكمته غيابية، وبالتالي سقطت عنه إمكانية الاستفادة من ظروف التخفيف.
وفي النهاية، حكمت المحكمة عليه بعشر سنوات سجنا نافذًا، إضافة إلى تعويض مدني قدره 50 ألف درهم، بناءً على القوانين الجنائية المعمول بها.