- 02:02لقجع..."التتويج بكأس إفريقيا هدف وطني لا يقبل التراجع ولا النقاش"
- 01:16البطولة العسكرية الإفريقية للملاكمة.. المغرب يحصد 10 ميداليات ذهبية
- 00:58السعدي.. الأحرار في معقله بسوس ماسة لعرض حصيلة إيجابية ومواصلة “مسار الإنجازات”
- 23:55ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة قصر المؤتمرات بمراكش
- 23:40السيطرة على 8 حرائق غابات بالمملكة
- 22:26رئيس الباطرونا: تعزيز السيادة الإقتصادية أولوية أفريقيا
- 22:15"درون" مغربية تدمر سيارة مشبوهة بالصحراء
- 22:04مجلس النواب يعقد جلستين عموميتين الإثنين المقبل
- 21:40أسعار اللحوم الحمراء تتراجع في الأسواق المغربية
تصنيف فرعي المغرب
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل إغلاق الحدود في وجه البرلماني المسعودي
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، قرارا بإغلاق الحدود في وجه النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة "عبد الواحد المسعودي"، تزامنا مع صدور قرار عن عامل إقليم تازة "مصطفى المعزة"، بتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس مجلس جماعة تازة. بحسب ما أوردته جريدة "الأخبار".
وقالت اليومية، إن قرار الوكيل العام يأتي بعدما أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح بحث بخصوص اختلالات وخروقات منسوبة للبرلماني "المسعودي"، خلال فترة توليه رئاسة المجلس الجماعي لمدينة تازة. مشيرة إلى أنه طبقا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية، يحق للنيابة العامة، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا أو أكثر، وإذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي، سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، ويمكن تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه، وحسب نفس المادة، ينتهي مفعول إجراءيْ إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق المختصة أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.
وكان عامل إقليم تازة "مصطفى المعزة"، ققد أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بتوقيف "المسعودي"، عن ممارسة مهام رئيس وعوض بالمجلس الجماعي للمدينة، وذلك بعد إحالة ملف عزله من رئاسة وعضوية المجلس على أنظار المحكمة الإدارية بفاس، التي ستعقد أول جلسة للنظر في الطلب يوم 10 أكتوبر المقبل.
وجاء قرار إحالة طلب العزل على القضاء الإداري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة، كانت موضوع تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة في شهر دجنبر 2023.
تعليقات (0)