عاجل 16:13 لشكر يقترح تقليص عدد الوزراء ويدعو إلى حكومة سياسية قوية 15:44 إيداع مساعد تربوي السجن في قضية التسجيل الصوتي عبر "واتساب" 15:13 المنصوري تدعو برلمانيي "البام" إلى الانضباط ورفع أداء الفريقين بالبرلمان 14:47 “الكتاب والزيتونة والبصمة” يشكلون فريقا نيابيا مشتركا بمجلس النواب 14:22 السيول تنهي حياة عامل منجمي بزاكورة 13:44 بعد فرنسا.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والطلاب ببروكسل 13:13 انهيار منزل بدرب غلف يرسل سيدة وابنها إلى مستعجلات البيضاء 12:50 فاس.. إحباط تهريب أزيد من 4 أطنان من الشيرا وتوقيف 3 أشخاص 12:42 الأرصاد الجوية تحذر من أمطار قوية مرتقبة 12:12 أكثر من 6600 موقوف ومئات الجرحى في احتجاجات التلاميذ بفرنسا 12:00 فدوى النفيسي: «مدرسة الغد يجب أن تُعِدّ شباباً قادرين على التعلّم مدى الحياة» 11:42 الONCF يطلق رحلة إضافية للبراق كل سبت بين طنجة والدار البيضاء 11:12 فرار أربعة مغاربة من مركز احتجاز المهاجرين بالجزيرة الخضراء 10:44 ولد الرشيد: الخطاب الملكي يحدد أولويات المرحلة المقبلة 10:13 خطاب جلالة الملك يثير اهتمام الإعلام الإسباني 09:44 إيداع "القاضي المزيف" سجن عكاشة 09:09 توقعات أرصاد المغرب لطقس السبت

المحكمة الدستورية تصدم "بنكيران" بشأن انتخاب أعضاء بمجلس النواب

السبت 25 دجنبر 2021 - 12:10
المحكمة الدستورية تصدم "بنكيران" بشأن انتخاب أعضاء بمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية، برفض قبول العريضة المقدمة من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "عبد الإله بنكيران"، الرامية إلى إلغاء انتخاب البرلماني "أحمد العبادي"، عن حزب "التقدم والإشتراكية"، على إثر الإقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الإنتخابية تازة، إضافة إلى كل من "منير شنتير"، عن حزب "الإستقلال"، و"خليل الصديقي"، عن "التجمع الوطني للأحرار"، والحركي "عبد المجيد بن كمرة"، و"عبد الواحد المسعودي"، عن "الأصالة والمعاصرة"، أعضاء بمجلس النواب.

وبررت المحكمة قرارها الرافض لهذا الإنتخاب بالإستناد "على الدستور، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه".

كما عزت المحكمة هذا القرار إلى المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي "تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وللعمال ولولاة الجهات كل فيما يخصه". مضيفة أن "الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 88 المذكورة؛ وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا".

وأمرت المحكمة الدستورية، "بتبليغ نسخة من قرارها هذا، إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الإنتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية".


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.