- 10:30فيلدا.. "فخورا بأداء اللبؤات وهدفنا أن نصل بعيدًا في هذه البطولة"
- 10:22مطالب بتحديث قطاع ذبح الذواجن لتعزيز السلامة الصحية
- 09:50إفلاس 33 ألف مقاولة صغيرة في 2024
- 09:00مصرع شاب غرقا في شاطئ بالناظور
- 08:41مكالمات وهمية تستهدف الدعم الاجتماعي للأرامل والمسنين
- 08:10البيضاء تواصل حملتها ضد أصحاب الباراسولات
- 07:40تيك توكر مصري يشعل الجدل بعد ترويجه للهجرة السرية نحو سبتة
- 07:00طقس الأحد.. أجواء حارة في أغلب المناطق مع هبات رياح قوية
- 00:04إنفانتينو.. مونديال الأندية 2025 "أنجح بطولة على صعيد الأندية في العالم"
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تصدم "بنكيران" بشأن انتخاب أعضاء بمجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية، برفض قبول العريضة المقدمة من طرف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "عبد الإله بنكيران"، الرامية إلى إلغاء انتخاب البرلماني "أحمد العبادي"، عن حزب "التقدم والإشتراكية"، على إثر الإقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الإنتخابية تازة، إضافة إلى كل من "منير شنتير"، عن حزب "الإستقلال"، و"خليل الصديقي"، عن "التجمع الوطني للأحرار"، والحركي "عبد المجيد بن كمرة"، و"عبد الواحد المسعودي"، عن "الأصالة والمعاصرة"، أعضاء بمجلس النواب.
وبررت المحكمة قرارها الرافض لهذا الإنتخاب بالإستناد "على الدستور، وعلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه".
كما عزت المحكمة هذا القرار إلى المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي "تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وللعمال ولولاة الجهات كل فيما يخصه". مضيفة أن "الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 88 المذكورة؛ وحيث إنه، تأسيسا على ذلك، تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا".
وأمرت المحكمة الدستورية، "بتبليغ نسخة من قرارها هذا، إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الإنتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية".