-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
00:00
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
-
الأمس
تابعونا على فيسبوك
مجلس النواب..المحكمة الدستورية تمنع رفع اللافتات داخل المجلس
صادقت المحكمة الدستورية في المغرب، على تعديلات جديدة في النظام الداخلي لمجلس النواب، تقضي بحصر أساليب إبداء الرأي في التعبير الشفوي أو الكتابي، ومنع استخدام اللافتات الاحتجاجية أو التوضيحية، إضافة إلى حظر الاعتصامات داخل مقر البرلمان.
وجاء في قرار المحكمة رقم 256/25، الصادر بتاريخ 8 غشت 2025، أن هذه المقتضيات تندرج في إطار تنظيم أشكال التعبير داخل المؤسسة التشريعية، بهدف ضمان سير أشغال اللجان الدائمة والجلسات العامة بسلاسة ودون تعطيل. وبحسب نص القرار، فإن النواب والبرلمانيات ملزمون بالمشاركة الفعلية في أعمال المجلس، مع احترام الضوابط التي تمنع رفع اللافتات أو القيام بأي شكل من أشكال الاحتجاج داخل قاعة الجلسات أو اجتماعات اللجان.
كما منحت التعديلات الجديدة لرؤساء الجلسات واللجان صلاحية اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 396 من النظام الداخلي، في حال مخالفة هذه الضوابط. وأكدت المحكمة أن تنظيم أسلوب التعبير لا يعد تقييداً لحرية النواب، بل يهدف إلى تعزيز نجاعة العمل البرلماني وتفادي أي ممارسات قد تعرقل النقاش أو تشتت الانتباه.
ورأت المحكمة أن منع رفع اللافتات أو القيام باعتصامات داخل البرلمان، ينسجم مع متطلبات الأداء المؤسساتي، ويعزز دور النواب في الانخراط الإيجابي والفعال في مختلف أنشطة المجلس، سواء على مستوى اللجان أو الجلسات العامة، في إطار احترام القواعد المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية.