- 18:30اختلالات “الشعير المدعم” تصل البرلمان
- 18:00شكايات جديدة ضد “جيراندو” في المغرب وكندا
- 17:30300 ألف طن من القمح الكازاخستاني تستعد لدخول المغرب
- 17:15"من دون الثقة، لا يُبنى سلامٌ راسخ…"
- 16:59مليلية توقف موجة من طالبي اللجوء الفنزويليين على الحدود المغربية
- 15:30مصرع تلميذ غرقا في وادي درعة ضواحي زاكورة
- 15:15التحقيق في ملابسات وفاة رضيعين بحضانة بالبيضاء
- 15:00حجز طن من السردين غير المصرح به بميناء آسفي
- 14:15مشروع توسعة مطار الرباط – سلا يسير بخطى ثابتة نحو الرفع من قدرته الاستيعابية
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تُجرّد خناني من عضويته بمجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية بتجريد "عبد الصمد خناني"، النائب البرلماني عن حزب "التقدم والإشتراكية"، بالدائرة المحلية خريبكة من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وكذا تأييداً لقرار غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءاً من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية وفقاً للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
ويُتابع البرلماني "خناني"، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كليا أو جزئيا، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 245 من القانون الجنائي.
تعليقات (0)