- 14:10ابتدائية الرباط تقضي بعدم الإختصاص في دعوى حل جمعية حقوق الإنسان
- 13:02ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ0.9 في المائة في 2024
- 11:42وزارة التعليم تعمل على صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور
- 11:31الناجي ل"ولو": وزارة الصحة تسيطر على انتشار "بوحمرون"
- 11:23ارتفاع العائدات الضريبية ب 100 مليار درهم
- 11:16القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب
- 09:47الحكومة تنهي "بلوكاج" كتاب الدولة الذين كانوا بدون مهام
- 09:10قيوح: استثمارات تطوير البنية التحتية السككية تصل إلى 96 مليار درهم
- 08:01المغرب وموريتانيا يُعزّزان التعاون في قطاع الكهرباء
تابعونا على فيسبوك
المحكمة الدستورية تُجرّد خناني من عضويته بمجلس النواب
قضت المحكمة الدستورية بتجريد "عبد الصمد خناني"، النائب البرلماني عن حزب "التقدم والإشتراكية"، بالدائرة المحلية خريبكة من عضويته في مجلس النواب، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر، وفقًا لأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. كما قررت تبليغ نسخ من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار المحكمة بناءً على حكم نهائي صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بتاريخ 27 دجنبر 2023، قضى برفض طلب النقض المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء. وكذا تأييداً لقرار غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2022، الذي ألغى جزءاً من الحكم الجنائي السابق وأبقى على بقية العقوبات، مع تعديل التهمة إلى جنحة الإهمال الخطير الذي نتج عنه تبديد أموال عمومية وفقاً للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي، وقضى بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10.000 درهم.
ويُتابع البرلماني "خناني"، بتهم تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه كليا أو جزئيا، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 245 من القانون الجنائي.
تعليقات (0)