- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
الـ"CNSS" يطلق حملة لفائدة العاملات والعمال المنزليين
أطلق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الأحد 03 نونبر الجاري، حملة تحسيسية للإستفادة من التعويضات العائلية والتقاعد والتغطية الصحية، استهدف من خلالها العمال والعاملات المنزليين لحثهم على الإنخراط فيه.
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 19.12، يلزم مرسوم شروط تطبيق نظام الضمان الإجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، تقديم ملفات انخراط وتسجيل عاملاتهم أو عمالهم المنزليين للصندوق، وذلك داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ إبرام عقد الشغل.
كما يشير المرسوم إلى إنه في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات أو العمال المنزليين الذين يشتغلون لديه في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بناء على شكاية يتوصل بها الصندوق مشفوعة بعقد العمل، أو بناء على محضر لمفتشية الشغل موقع بين المشغل والعاملة أو العامل في حالة إجراء التصالح، أو بناء على مقرر قضائي يثبت العلاقة الشغلية يتم توجيه إنذار إلى المشغل مع إشعار بالتوصل، وذلك من أجل تقديم ملف الإنخراط وتسجيل عاملاته أو عماله المنزليين.
وكذا مباشرة الصندوق تلقائيا عملية انخراط العاملات أو العمال المنزليين، إذا لم يقم المشغل بتسجيلهم داخل أجل شهر واحد من تاريخ توصله بالإنذار.
وفي هذا الصدد، سجل مصدر من وزارة التشغيل، لجوء مشغلين إلى وضع عقود العمل الخاصة بتشغيل العمال والعاملات المنزليين لدى مفتشيات الشغل الواقعة بدائرة سكناهم، وهو إجراء يفرضها القانون. مؤكدا على أن العاملات والعمال المنزلين أضحوا أكثر وعيا بحقوقهم، حيث يلجؤون إلى مفتشيات الشغل من أجل وضع شكايات عندما يرون أن هناك إخلالا من قبل المشغل بمقتضيات تهم الأجر أو ساعات العمل أو الإجازة السنوية أو العطل.
وشدد المتحدث ذاته، على أنه عندما يتعلق بشكاوى تتعلق بعدم التصريح بأولئك العمال والعاملات تتم إحالتهم على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وكان مجلس الحكومة المنعقد شهر يناير الماضي، قد صادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.686 المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الإجتماعي على العاملات والعمال المنزليين، مع تشكيل لجنة من أجل تدقيق الملاحظات المثارة خلال المجلس وتبسيط المسطرة.
وأوضح الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز الحقوق المتعلقة بالحماية الإجتماعية لهذه الفئة، وذلك بتحديد شروط استفادتها من خدمات الضمان الإجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، وكذا لمقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.296 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.
وأكد الخلفي أن مقتضيات مشروع المرسوم تنص على شروط تسجيل العاملات والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛ وكذا شروط انخراط مشغليهم بالصندوق؛ والتدابير الواجب القيام بها من طرف الصندوق في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملات والعمال المنزليين المشتغلين لديه، وأساس احتساب الاشتراكات الواجبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. مشيرا إلى أن مشروع المرسوم ينص، أيضا، على تطبيق مقتضياته ابتداء من فاتح الشهر الرابع الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.