- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
- 18:03السكوري يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية
- 17:45ترانسافيا تُطلق خطاً جوياً مباشراً بين أكادير وأمستردام
- 17:28بعد أيام من تبرئته.. النيابة العامة الإسبانية تصدم داني ألفيس
- 17:06تنظيف مكثف لساحات وحدائق الدار البيضاء
- 16:54تقرير رويترز 2025: الذكاء الاصطناعي و"سوشيال ميديا" والمؤثرون.. كيف تنجو الصحافة؟
تابعونا على فيسبوك
خاص بامتحان السياقة.. تعديل تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير
تمت الخميس 31 ماي الماضي، خلال انعقاد مجلس الحكومة المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.18.370 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 20 من شوال (29 شتنبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف وفي إطار تحديد شروط فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، إلى مراجعة مبلغ وصل الضمان المؤقت المدلى به في ملف طلب الرخصة، وذلك من أجل تعزيز القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر في المؤسسة التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على توفير شروط وظروف تكوين ملائمة.
وأورد الخلفي أن مشروع المرسوم يهدف أيضا إلى تعديل المادة 16 من المرسوم المذكور لتمكين المغاربة الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة بدول أجنبية من مزاولة المهنة بصفة قانونية داخل المغرب، كما يقترح المشروع تخويل المراكز التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول على الإعتماد الممنوح من طرف الوزارة.
تعليقات (0)