- 09:55مبادرات جلالة الملك للتخفيف من معاناة الساكنة المقدسية محط إشادة خلال رمضان
- 09:30شارجور يتسبب في فاجعة بفاس
- 09:10انطلاق عملية توزيع “قفة رمضان”بمدينة سيدي يحيى الغرب
- 08:36ريال مدريد يستضيف الأتلتيكو في سهرة رمضانية بدوري أبطال أوروبا
- 07:47أمطار متفرقة في توقعات أحوال الطقس ليوم الثلاثاء 04 مارس
- 02:09قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 04 مارس 2025
- 23:55المغرب ضيف شرف في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة 2025
- 23:45المغرب يبرم صفقة ضخمة مع "هيونداي" لتوريد قطارات متطورة بقيمة 1.53 مليار دولار
- 23:30برنامج "Siyaha Go" يدعم 11 مشروعًا جديدًا لتعزيز السياحة المستدامة في المغرب
تابعونا على فيسبوك
الاستغناء عن شهادة الحياة و الإحتياج من أجل منح الفقراء 1400درهم
علم "ولو.بريس" من مصادر جيدة الإطلاع أنه من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي الخميس 03 ماي الجاري، على مشروع مرسوم جديد يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، بحيث يأتي مشروع المرسوم الجديد لتبسيط المساطر التي يتضمنها المرسوم المعمول به حاليا.
وأوضحت ذات المصادر أنه بموجب هذا المشروع سيتم الاستغناء عن مجموعة من الوثائق المطلوبة بمقتضى المرسوم الحالي، حيث سيتم الاستغناء عن شهادة الحياة والاكتفاء بعقد الولادة، والاستغناء عن شهادة العوز المسلمة من طرف العامل أو الوالي أو من ينوب عنهما وتعويضها بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الاستفادة، والاستغناء عن شهادة عدم الخضوع للضريبة لكون شهادة العوز تغني عنها في إثبات الوضعية المادية لطالب الاستفادة.
وأشارت مصادر الموقع إلى أنه يجب أن يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر تنفيذ حكم النفقة كليا أو جزئيا، ونسخ موجزة من رسوم ولادة الأولاد المحكوم لهم بالنفقة، وشهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها، حسب الحالة، وذلك بالنسبة لمستحقي النفقة من الأولاد.
وأضافت أنه يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية، أو بشهادة عوز مسلمة من طرف السلطة المحلية لموطن طالبة الشهادة. مردفة أنه بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال المكفولين فقد نص المرسوم على ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ونسخ موجزة من رسوم ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
وفيما يخص الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة فقد اشترط مشروع المرسوم إرفاق الطلب بنسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة، والمحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، وشهادة إثبات العوز، وتصريح بالشرف، مصحح الإمضاء، بكون العلاقة الزوجية مع الملزم بالنفقة "ما تزال قائمة عند تاريخ تقديم الطلب، وبالالتزام بإشعار رئيس المحكمة أو الهيئة المختصة فورا بكل تغيير يطرأ على هذه العلاقة.
ونشير إلى أن سقف الاستفادة من الصندوق المذكور حدد في مبلغ 350 درهم شهريا لكل مستفيد، على ألا يتعدى مجموع التسبيقات المالية لأفراد الأسرة الواحدة مبلغ 1050 درهم عن كل شهر، غير أنه إذا تعلق الأمر بأسرة تتكون من زوجة معوزة وأولادها فإن مجموع التسبيقات المالية يجب ألا يتعدى مبلغ 1400 درهم.
تعليقات (0)