- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
- 14:33المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية
- 14:30جريمة بشعة ضد الأصول تهز مدينة أكادير
- 14:02إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
- 12:47قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على جميع مباريات ملحق دور الـ16
- 12:40ارتفاع إنتاج الكهرباء بالمملكة بـ2.4 في المائة
تابعونا على فيسبوك
قانون "الخدمة العسكرية" يدخل مرحلة التصويت بمجلس النواب
بعد تكتم شديد حول مضامينه، تبت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء في التعديلات التي تقدم بها النواب على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، لتمر بعد ذلك لمرحلة التصويت.
وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي تم تدارسه في مجلس للحكومة والمصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أثار جدلا واسعا وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من الدول المتقدمة.
واستثنت أبرز التعديلات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة، الإناث من الخدمة العسكرية الإجبارية، وجعلتها اختيارية بالنسبة لهن، وكذا تطبيق مبدأ المساواة وتجنب الإستثناءات، كما دعا النواب إلى ضرورة تعديل مجموعة من العبارات لكونها عبارات غير دقيقة، وقد تحدث مشاكل حين خروج القانون لحيز الوجود.
النواب اقترحوا ربط ولوج الوظيفة العمومية بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ يجب على كل مرشح للوظيفة العمومية أن يقدم ضمن ملف ترشيحه وثيقة ثبت أداءه الخدمة العسكرية.
وتضمنت تعديلات الفرق البرلمانية أيضا شرط منع الأشخاص الحاملين للجنسية المغربية من الخدمة العسكرية إلا بعد انصرام 5 أعوام على حصولهم عليها.
يشار إلى أن، المادة الأولى من مشروع القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، المحال على البرلمان، تحدد إعفاءات مؤقتة أو نهائية في الحالات التالية: العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم؛ وحسب المادة نفسها، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
تعليقات (0)