- 10:09حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل
- 09:50توقيف محرض على الكراهية والعنف بمراكش
- 09:26مستجدات قضية قتل الطفلة جيداء بسيدي طيبي
- 09:00"يويفا" يُعاقب مبابي وروديغر لهذا السبب
- 07:29أجواء غائمة وزخات مطرية في توقعات طقس السبت
- 22:33مسؤول بالناتو: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي
- 22:03تفاصيل هجوم مسلح على مقهى بأكادير
- 21:40إطلاق سراح "ولاد الفشوش" المتهمين في قضية اغتصاب المحامية الفرنسية
- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
تابعونا على فيسبوك
قانون "الخدمة العسكرية" يدخل مرحلة التصويت بمجلس النواب
بعد تكتم شديد حول مضامينه، تبت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء في التعديلات التي تقدم بها النواب على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، لتمر بعد ذلك لمرحلة التصويت.
وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية، الذي تم تدارسه في مجلس للحكومة والمصادقة عليه في مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أثار جدلا واسعا وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من الدول المتقدمة.
واستثنت أبرز التعديلات المقدمة من طرف أعضاء اللجنة، الإناث من الخدمة العسكرية الإجبارية، وجعلتها اختيارية بالنسبة لهن، وكذا تطبيق مبدأ المساواة وتجنب الإستثناءات، كما دعا النواب إلى ضرورة تعديل مجموعة من العبارات لكونها عبارات غير دقيقة، وقد تحدث مشاكل حين خروج القانون لحيز الوجود.
النواب اقترحوا ربط ولوج الوظيفة العمومية بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية، إذ يجب على كل مرشح للوظيفة العمومية أن يقدم ضمن ملف ترشيحه وثيقة ثبت أداءه الخدمة العسكرية.
وتضمنت تعديلات الفرق البرلمانية أيضا شرط منع الأشخاص الحاملين للجنسية المغربية من الخدمة العسكرية إلا بعد انصرام 5 أعوام على حصولهم عليها.
يشار إلى أن، المادة الأولى من مشروع القانون رقم 44.18، المتعلق بالخدمة العسكرية، المحال على البرلمان، تحدد إعفاءات مؤقتة أو نهائية في الحالات التالية: العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، أو إعالة الأسرة، أو الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، أو متابعة الدراسة، أو وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، أو وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم؛ وحسب المادة نفسها، يعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
تعليقات (0)