- 01:35قراءة في الصحف المغربية ليوم الأربعاء 13 نونبر 2024
- 21:28الركراكي يكشف سبب استبعاد حكيم زياش من قائمة الأسود
- 21:06الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 20:35انعقاد الاجتماع الخامس للجنة العسكرية المختلطة المغربية – الموريتانية
- 20:26عاجل: السلطات الإسبانية تقبل مساعدة المغرب لتطهير المناطق المنكوبة
- 19:41الإعلان عن انقطاع الماء الصالح للشرب في 20 جماعة ترابية
- 18:50الحكم بحبس إمام عاشور لاعب الأهلي 6 أشهر بتهمة الاعتداء على رجل أمن
- 18:07مجلس عمالة الدار البيضاء يخصص 300 مليون سنتيم كمنحة إضافية للوداد والرجاء
- 17:41 3 لاعبين مغاربة ضمن قائمة ملوك المراوغات في الليغا
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال
من المنتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بغسل الأموال. وذلك في إطار قراءة ثانية.
ويأتي تصويت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب على هذا المشروع للمرة الثانية، بعدما أقرته لجنة العدل بمجلس المستشارين، وأدخلت تعديلات عليه.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة للمصادقة عليه في غضون أيام.
وينص مشروع القانون على إحداث لجنة تحمل اسم "اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله"، وسيعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وستقوم هذه اللجنة بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات والعصابات أو الجماعات المقترح ادراجها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يجوز للجنة أن تقوم، بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى "الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أفعالا لها علاقة بتمويل الإرهاب".
وتمتد مسطرة التجميد وحظر التعامل إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم.
كما عمل مشروع القانون على توسيع الأفعال التي تكون جريمة غسل الأموال، ولو ارتكبت خارج المغرب.
في هذا الصدد، أدرج مشروع القانون التسويق الهرمي ضمن جرائم غسل الأموال، حيث جرم البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي بطريقة أخرى مماثلة.
وتصل عقوبة جريمة التسويق الهرمي إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، وهي نفس العقوبة المخصصة لجريمة ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار.