- 00:17قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 22 فبراير 2025
- 23:29محمد أوجار يشيد بتفاعل حزب التجمع الوطني للأحرار مع قضية الصحراء المغربية
- 22:15إطلاق نار في شفشاون بسبب نزاع عقاري
- 21:45"فيسبوك" يعلن حذف مقاطع الفيديو القديمة ومنح المستخدمين مهلة لحفظها
- 21:22كريستوفر نولان يصور "الأوديسة" في المغرب: ملحمة سينمائية جديدة في قلب ورزازات
- 21:00المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يعقد دورته العادية الـ167
- 20:40استئنافية فاس تشدد العقوبات في قضية اختلاس أموال الوكالة المستقلة للماء والكهرباء
- 20:11انطلاق منافسات "برو تغازوت باي" لركوب الأمواج
- 20:07الملك محمد السادس يهنئ عاهل النرويج بمناسبة عيد ميلاده
تابعونا على فيسبوك
الحكومة تصادق على قانون التأمين الإجباري عن المرض للمهنيين والعمال المستقلين
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 31 غشت الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 46.23، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون، يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.15 بتاريخ 28 رمضان 1438 (23 يناير 2017) كما وقع تغييره وتتميمه.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تهدف إلى تحقيق المواءمة مع أحكام القانون رقم 65.00 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 27.22، لاسيما فيما يتعلق بنسخ أحكام المادة الثالثة (3) منه؛ وإعطاء الأسبقية لمعيار تصنيف الأشخاص حسب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على حساب معيار الأنشطة والمهن المزاولة إذا كان الشخص المعني مصنفا حسب المهن أو الأنشطة التي يزاولها ومصنفا في نفس الوقت حسب معيار آخر تم اعتماده استنادا إلى أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ مع تأهيل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في حالة انقطاع المؤمن عن أداء الإشتراكات لمدة متصلة تتعدى (12) شهرا، لتطبيق مدة تدريب جديدة في حقه تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي قام فيه المؤمن المعني بتسوية وضعيته.
وأورد المصدر ذاته، أن المشروع يتضمن أيضا مقتضيات تهم تحديد الإشتراك المستحق على المؤمن بناء على أعلى دخل جزافي أو أعلى واجب اشتراك، إذا كان المعني بالأمر مصنفا في أكثر من صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف حسب المهن والأنشطة التي يزاولها؛ مع تغيير وتتميم المادة 29 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على إعداد شهادة إثبات انتظام أداء واجبات الإشتراك.
تعليقات (0)