- 10:56رسميا.. الأهلي المصري يعلن إقالة مارسيل كولر
- 10:28المغرب وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون في مجال الإنتقال الطاقي
- 09:50نهضة بركان ضيفا ثقيلا على شباب قسنطينة في نصف نهائي الكونفدرالية
- 09:26وشاية كاذبة حول جريمة وهمية بـ “ابن أحمد” تطيح بصاحب الفيديو
- 09:10اشتباكات مسلحة بمخيمات تندوف
- 09:00ارتفاع حصيلة انفجار ميناء إيراني إلى 25 قتيلاً
- 08:37رسميا.. سلتيك بطلا للدوري الاسكتلندي
- 07:37قتلى وجرحى في حادث دهس خلال مهرجان بفانكوفر الكندية
- 06:57توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 27 أبريل
تابعونا على فيسبوك
مجلس المنافسة يلزم المصورين سحب لوائح التسعيرات الموحدة
أعلن مجلس المنافسة، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
تعليقات (0)