- 22:23المغرب يقترب من امتلاك سفينة حربية متطورة من إسبانيا
- 22:20تعادل مثير بين برشلونة وإنتر ميلان في قمة نصف نهائي دوري الأبطال
- 21:54المغرب يتوج بأول نسخة لكأس أمم أفريقيا داخل القاعة – سيدات بعد "ريمونتادا" مثيرة أمام تنزانيا
- 21:53فوضى وتخريب يطال مستشفى الزموري بالقنيطرة بعد منع زيارات جماعية
- 21:32القضاء الكندي يرفض طلب أب إعادة أطفاله إلى المغرب
- 21:11تقرير أمريكي: 68 في المائة من المغاربة يبحثون عن وظائف جديدة
- 20:52الطرق السيارة توصي بتوخي الحيطة والحذر
- 20:30الداكي يحثّ على التفعيل الجيّد للعقوبات البديلة
- 20:09حماية المستهلك تدعو "أورنج" بتعويض متضرري انقطاع الخدمات
تابعونا على فيسبوك
الداكي يحثّ على التفعيل الجيّد للعقوبات البديلة
أكد "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في اللقاء التواصلي الوطني المُنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول موضوع: "القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة" يومه الأربعاء 30 أبريل الجاري بالرباط، أنه ينعقد في إطار استعداد السلطة القضائية لإعداد أرضية تضمن تنزيلاً سلساً للمقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، والذي يترجم التطور الإيجابي الذي تعرفه السياسة العقابية ببلادنا.
وأوضح "الداكي"، أن العقوبات السالبة للحرية تطرح تحديات حقوقية واجتماعية واقتصادية تشهد بها مختلف التقارير والدراسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالمجال العقابي، والتي تؤكد على أن اللجوء إلى عقوبة السجن ما زال يتصاعد، دون إمكانية البرهنة على أن لذلك أثر إيجابي على تحسن في مؤشرات الأمن والسكينة العامة. معتبراً أنها خلاصة تجد مصداقيتها في عدد نزلاء المؤسسات السجنية في العالم الذي تخطى عشرة ملايين سجين - يتوزعون ما بين معتقلين احتياطيين ومدانين بأحكام نهائية - وهي الأرقام التي لا زالت ترسم، كل سنة، خطا تصاعدياً في معظم البلدان، كانعكاس موازٍ للدينامية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم إلى جانب ارتفاع الكثافة السكانية و وتردي الأوضاع الإجتماعية للعديد من الافراد ناهيكم عن التطور التكنولوجي وما ترتب عنه من آثار على معدلات الجريمة.
وسجّل وكيل الملك لدى محكمة النقض، أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية صار يفرض نفسه كقياس لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه وفي ذات الوقت في إحساسه باستمرار اندماجه في المجتمع عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية كما هو منصوص عليها قانوناً، خاصة وأن هذا الصنف من العقوبات يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب وفرصة لمراجعة المعني بها لسلوكه في أفق إعادة ترتيب أوراقه لإعادة الإدماج في المجتمع. مشيرا إلى أن التجارب المقارنة أثبتت أن العقوبات البديلة لها دور حيوي في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية القصيرة المدة، إضافة إلى التخفيف من السلبيات المرتبطة بتفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والذي أضحى يؤرق السياسات العمومية والمؤسسات القائمة على تنفيذ النظم العقابية.
وأوضح أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية أيضاً كوسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن خلاليا المجتمع، وقد سنّ هذا القانون مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، كنص تشريعي طموح جسد الإرادة الملكية السامية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دولياً من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية. وأكد أن القانون المذكور جاء ببدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، وعرفها بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا لها في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبساً نافذاً، وحدّدها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أن هذا القانون أسند للنيابة العامة صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، إذ خولها أن تلتمس من المحكمة استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر. كما عهد إليها بإحالة المقرر القاضي بعقوبة بديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به، إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يتولى السهر على تنفيذ إجراءات هذه العقوبة. بالإضافة إلى تقديمها لمستنتجات قبل الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة أو وضع حد لتنفيذها. وهو الأمر الذي يجعل قضاة النيابة العامة مدعوون ليساهموا في تفعيل هذا القانون على الوجه السليم والعادل وفق ما هو معهود فيهم من جدية وإتقان ووفق ما يمليه عليهم ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
وأفاد "الداكي"، بأن أشغال هذا اللقاء العلمي يُعدّ فرصة للتعريف بمقتضيات القانون رقم 43.22 وما جاء به من عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، ومحطة مواتية لتوحيد الرؤى والمفاهيم وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين مختلف إن أشغال هذا اللقاء العلمي يعد فرصة للتعريف بمقتضيات القانون رقم 43.22 وما جاء به من عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، ومحطة مواتية لتوحيد الرؤى والمفاهيم وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين مختلف المتدخلين حول كيفية إعمال وتنفيذ هذا الصنف من العقوبات وكذا استشراف أفضل الممارسات الممكنة لضمان تنزيل ناجح لمقتضيات هذا القانون. وختم متمنياً بالخروج بمقترحات وتوصيات تُجسّد روح الإنخراط الجدّي والفعال لمختلف المتدخلين بغاية تيسير مسار إعمال العقوبات البديلة وكذا وعيهم التام بأهميتها في تجويد عمل مختلف الأجهزة المتدخلة في منظومة العدالة الجنائية ببلادنا وانخراط مختلف الشركاء في تنزيل مقتضيات القانون المذكور على أحسن وجه.
تعليقات (0)