X

المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون التأمين الإجباري

المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون التأمين الإجباري
الأربعاء 15 ماي 2024 - 09:21
Zoom

أقر مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها يومه الثلاثاء 14 ماي الجاري، بالإجماع، مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الإشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وفي كلمة تقديمية لمضامين مشروع القانون، قال "خالد آيت الطالب"، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، إن المشروع "يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية". كما يأتي من أجل "تجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات". مضيفا أن هذا المشروع يروم "ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الإستمرار في الإستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام".

وتابع "آيت الطالب"، أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى "تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الإشتراك بانتظام"، مبرزا أن إعداده جاء "لإيجاد حل لهذه الفئة من المؤمنين وخاصة ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة". وأشار إلى أهم مقتضيات هذا النص القانوني، والتي تتمثل أساسا في "الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر".

كما ينص المشروع كذلك، وفقا لوزير الصحة، على "الإستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية". وخلص إلى أن مشروع هذا القانون "يخول للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام "أمو الشامل"، "إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما الكترونيا بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".

التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "أمو"

تم إحداثه بموجب القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. وجاء ليوفر تغطية صحية إجبارية أساسية ويضمن الولوج الشامل للتغطية الصحية.


إقــــرأ المزيد