- 01:16قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 09 نونبر 2024
- 16:53وساطة برلمانية تجمع المحامين و وهبي
- 16:09مزور يُطلع الألمان على رؤية المغرب الجديدة في مجال الإستثمار
- 15:41مُهندس الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مُرشّح لهذا المنصب
- 15:24مهرجان الرباط الدولي للسينما يكرم وزير الاتصال السابق
- 15:00أسر ضحايا أكديم إزيك تدعو لمنحهم صفة مكفولي الأمة
- 14:47سفيرة المغرب بالشيلي: المملكة حقّقت مكاسب مهمة في قضية الصحراء
- 14:29ارتفاع عدد الضحايا المغاربة جراء فيضانات فالنسيا
- 14:22إحصاء 2024 يكشف انخفاض معدل النمو السكاني بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
هذا ما قضت به ابتدائية زاكورة في حق "باتر أطراف دابة"
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة متابعة فلاح متابعة فلاح قام ببتر أطراف دابة ولجت إلى حقله بإقليم زاكورة، في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 2000 درهم، وإحالته على الجلسة من أجل محاكمته.
كشف مصدر أمني أن عناصر الدرك الملكي في زاكورة قد قدمت المتهم الذي قام ببتر أقدام (حمار) أمام النيابة العامة في جماعة "الروحا"، ضواحي زاكورة، حيث قررت النيابة متابعته في حالة سراح بكفالة مالية.
وشهدت هذه الحادثة جدلا واسعا واستنكارا حقوقيا كبيرا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية هذا الأسبوع، مقاطع فيديو وصورا للحيوان الذي تم تشويهه وقطع أطرافه بطريقة بشعة.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هذه الحادثة حدثت عندما اقتحم الحيوان أحد الحقول بحثا عن الطعام، فقام مزارع في جماعة "الروحا" بزاكورة بقطع أطرافه الخلفية باستخدام أداة حادة، كعقاب على دخوله لأرضه، مما أثار غضبا شديدا وطلبات بمعاقبة الفاعل على هذا العمل الوحشي ضد حيوان بريء.
هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات المتعلقة برعاية الحيوانات، وتشديد العقوبات ضد المعتدين، خاصة بعد زيادة حالات التعذيب لعدد من الحيوانات مثل القطط والكلاب بطرق مشابهة لما جرى في هذه الحادثة، خلال السنوات الأخيرة.
وينص الفصل 601 من القانون الجنائي على أنه: “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
وإلى جانب هذا ينص الفصل 603 على أنه: “من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:
– إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
– إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم”.