- 13:07مسؤول أمني بلجيكي يشيد بالمقاربة المغربية في مكافحة الإرهاب
- 12:42أمن تمارة يطيح بمتورطين في نشر محتويات عنيفة
- 12:35 حريق يأتي على سيارة إسعاف في شارع مولاي رشيد بطنجة
- 12:14باريس سان جيرمان يواجه أولمبيك ليون قمة مثيرة بالدوري الفرنسي
- 11:50جمال بن صديق يعود بقوة إلى "غلوري"بإسقاط خصمه بالضربة القاضية
- 11:15طنجة..السرعة القاتلة تودي بحياة فتاتين في حادث مروع
- 10:42أمن البيضاء يُوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 10:42الأمطار الغزيرة تغرق شوارع طنجة
- 10:10الميلودي المخارق على رأس الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة
تابعونا على فيسبوك
بالتفاصيل.. الحكومة تمنح الجماعات الترابية بالمملكة حق الإقتراض من الخارج
أقر مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 20 يناير الجاري بتقنية التواصل المرئي، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها "عبد الوافي لفتيت"، وزير الداخلية.
وفي هذا السياق، قال "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، إن مشاريع المراسيم الثلاث تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الإقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والإقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الإقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الإقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الإقتراضات التي تقوم بها الجماعة.
على صعيد آخر، صادق مجلس الحكومة، أمس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.27 بتتميم المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في 23 من ذي الحجة 1442 (3 غشت 2021) بتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وكيفية اشتغالها.
تعليقات (0)