- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
تابعونا على فيسبوك
مجتمع
هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تصدر دليلا حول تعويض ضحايا حوادث السير
أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عن إصدار دليل موضوعاتي حول تعويض ضحايا حوادث السير.
وأفادت الهيئة، في بلاغ على موقعها الإلكتروني، أن هذه الوثيقة، الموجهة إلى عموم المواطنين، تسلط الضوء على أحكام الظهير الشريف رقم 177-84-1 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
وأكدت أن هذا الدليل، الذي يندرج في إطار مهام الهيئة في مجال حماية المؤمن لهم وتعزيز التربية المالية في المجالات الخاضعة لتدخل الهيئة، يهدف إلى تقديم لمحة واضحة ومبسطة حول الأحكام التعويضية.
وأبرزت أن الأمر يتعلق أيضا بتوضيح مسطرة الحصول على التعويضات، ضمنها الخبرة الطبية وقواعد التقييم وتسديد التعويضات، وحقوق وواجبات الأشخاص المعنيين، بالإضافة إلى التأخر في التعويض وآجال التقادم.