X

في زمن كورونا...المجلس العلمي الأعلى يحدد مقدار زكاة الفطر


الاثنين 18 ماي 2020 - 21:35

فرض الله سبحانه تعالى على عِباده زكاة الفطر، وكانت قد فرضت قبل زكاة الأموال، وهي واجبة على كل مسلم ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا.

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله  زكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

تجب زكاة الفطر على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده، ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي أتم أربعين يوما في بطن أمه، أي نفخت فيه الروح. 

وقد كشفت الأمانة العامة المجلس العلمي الأعلى عن رأيها حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 1441 هـ. 

وبحسب بلاغ للأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، فقد تم تحديد القيمة لهذه السنة في مبلغ 13 درهما كحد أدنى. 

وجاء في البلاغ ذاته، أنه "يجوز إخراج قيمتها نقدا، كما يجوز تعجيلها كيلا أو قيمة قبل العيد بيوم أو بيومين إلى 3 أيام".


إقــــرأ المزيد