- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني ترفض منع التدخين والدعاية للتبغ في الأماكن العامة
أعلنت حكومة سعد الدين العثماني رفضها مقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العامة، تقدم به الفريق الإشتراكي بمجلس المستشارين.
ودعا مقترح الإتحاديين، إلى منع التدخين والدعاية له في الأماكن العمومية، وفي مقدمتها المستشفيات والمستوصفات ومؤسسات العلاج والإستشفاء بالقطاعين العام والخاص، والصيدليات والمختبرات الطبية والعلمية، إلى ذلك دور السينما والمسارح ووسائل النقل العامة والخاصة المعدة لإستعمال العموم، كسيارات الأجرة والحافلات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها.
إضافة إلى المدارس والجامعات والمعاهد وقاعات الدراسة بالقطاعين العام والخاص، والمنشآت الصناعية ومراكز التسويق التجاري، والمتاجر الكبرى، وكذا المطاعم والمقاهي والأماكن الأخرى التي تباع فيها المأكولات والمشروبات، مع التنصيص على إمكانية إضافة أماكن أخرى عند الضرورة.
وتوصل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، برسالة من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يخبره من خلالها بعدم قبول الحكومة لمقترح القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.
وجدر الإشارة إلى أن المادة 7 من القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ بالأماكن العمومية، تنص على أنه يمنع الدعاية والإشهار للتبغ وأنشطة ترويج مبيعاته عن طريق الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ، ويتم معاقبة هذه الأفعال بغرامة من 1000 درهم إلى 3000 درهم بموجب المادة 12 من القانون المذكور، غير أنه لم يتم استصدار أي نص تطبيقي يحدد الكيفيات التي سيتم من خلالها تفعيل أحكام المادتين 7 و12 من القانون، والتي تتعلق بكيفية رصد هاته الأفعال ومراقبتها ومعاقبتها وتحصيل الغرامات والسلطة أو السلطات الحكومية التي ستسند إليها هاته المهام.